|
1 يسقط وجوب الصلاة والقضاء على فاقد الطهورين طوال الوقت، أما من كان عنده أحد الطهورين فتركهما غفلة أو تقصيرا، فالأحوط وجوبا القضاء، وإن استند العجز عن استعمال أحد الطهورين لغيره، فلا قضاء (حكيم)، الأحوط استحبابا الصلاة في الوقت بلا طهور، ويجب القضاء بعد التمكن من الطهارة (سيستاني)، يصلي بدونهما في الوقت، ويقضي خارجهما على الأحوط وجوبا (خامنئي)، تجب الصلاة بلا طهور، والأحوط استحبابا القضاء حين التمكن من الطهور (فضل الله)
2 من علم بإطلاق الماء، ثم شك بصيرورته مضافا، ولم يتمكن من المعرفة، بنى على إطلاقه، ولو كان يعلم بإضافته، ثم شك بصيرورته مطلقا، ولم يتمكن من المعرفة، بنى على إضافته (جميع)، وإن لم يكن يعلم بحالة الإناء السابقة، وشك في كونه مضافا أو مطلقا، فالأحوط وجوبا الجميع بين الوضوء والتيمم (شيرازي)، لا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم (حكيم)
|