﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نذر الولد 

القسم : النذر   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 18754

1 لا يشترط إذن الوالد في نذر ولده وليس له حلّه ولا منعه، ولكن يضيفوا أنه لو نهى الوالد ولده عما تعلّق به النذر لم يعد المتعلق راجحا ولو لم يكن النهي للإشفاق طالما يشكل أذية للوالد، فينحل ولم يلزمه الوفاء به حتى وإن كان النهي بعد تحقق شرط النذر الذي أنيط الوفاء بمتعلق النذر به (حكيم شيرازي سيستاني)، يصحّ نذر الولد البالغ، ولا يشترط في انعقاده إذن والده، ولا ينحل لو نهاه والده عن الوفاء بالنذر حتى مع شفقة الوالد أو تأذيه، ولكن لا مانع في نفسه من أن ينهاه والده، فحينئذ إن كان الولد مقلدا لمن يقول بانحلال نذر الولد بعد نهي والده، فيعمل الولد بمقتضى فتوى مرجعه (خامنئي) ولو نهى الوالد ولده عن نذر لا يشكل امتثال النذر أية أذية، وإنما نهاه الوالد تشهيا، ينحل النذر أيضا سواء طلب الولد منه أن يحله من النذر، أو فعل الوالد ذلك من تلقاء نفسه، وسواء نهاه عن أمر راجح شرعا ولكنه غير واجب، أم راجح عقلائيا (شيرازي)، لا يكفي مجرد النهي إن لم يصبح متعلق النذر مرجوحا بنهي الوالد، فلو لم يشكل امتثاله أية أذية ناشئة من الإشفاق مثلا، لا ينحل النذر (حكيم سيستاني)، لا يشترط في صحة النذر إذن الوالد إلا إذا كان من الأمور الإشفاقية، فإنه حينئذ ينحل إذا نهاه عنه (فضل الله)  

2 إن تأذى الوالد من نذر أو عهد ولده لا ينعقدان، وكذا لو علم بعدهما وتأذى ينحلان، بلا حاجة إلى أن ينهى لفظيا، أما اليمين فلا ينعقد أصلا بدون إذنه (حكيم)، إذا لم يبرز نهيه أو أذيته بلفظ، فلا ينحل النذر أو العهد أو اليمين (شيرازي)

3 لو رضي الوالد بامتثال الولد متعلق النذر أو اليمين أو العهد سواء قبل أن يجري الولد الصيغة أو بعدها، ثم نهاه سواء قبل قول الصيغة أو بعدها، ينحل النذر أو العهد أو اليمين إن صار المتعلق مرجوحا بحصول أذية الوالد ولو بالإشفاق عليه (سيستاني حكيم)، لا ينحل (شيرازي)

4 ينعقد نذر الولد إن كان راجحا شرعا، وإن علم مسبقا أن والده سيتأذى، فإن علم والده ونهاه انحل النذر، وإن لم يعلم وجب عليه الوفاء (سيستاني حكيم)، إذا عد العرف ما يؤذي الأب مرجوحا لم ينعقد حتى وإن لم يعلم الأب بأمر النذر (شيرازي)

5 لا يؤثر نهي الأم او الجدين عن النذر (حكيم)، ينحل النذر بنهي الوالدة عن العمل بمقتضى النذر؛ بحيث يصير المتعلق مرجوحا شرعا؛ أي غير محبوب لله تعالى، ولا أثر لنهر الجدين سواء من طرف الأب أم الأم (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



• النيرفانا بين الفلسفة البوذية والعرفان الإسلامي

• الدين أفيون الشعوب

• شواهد القرآن على أنَّ النباتات الورقيَّة والبقول من غذاء الإنسان

• قطط

• استحباب تربية القطط

• المنتحر ليس كافرا

• شهادة السيدة فاطمة الزهراء

• حجابي عهد إيمان

• عرامة الصبي

• أصل لفظة الجلالة (اللّٰه)

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



• وجوب الإمامة

• دعوة الصادق وآداب الإفطار وتقديم الطعام لغير الصائم

• الوفاء بالعهد

• الإسلام والارتداد

• عقيدتنا في الإمام المهدي (عليه السلام)

• الزواج الدائم والمؤقت بين الشيعة والسنة

• يعبد الله على حرف

• التسليم عند ديفيد هاوكينز

• الجواد شديد العقاب

• وصايا أمير المؤمنين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net