﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 عدة غير المدخول بها والصغيرة واليائس 

القسم : العدة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 18445

1 لا عدة لغير المدخول بها قبلا أو دبرا ولو بمقدار الحشفة، والصغيرة واليائس من الدائم أو المتعة
2 سن اليأس الموجب لسقوط العدة خمسون سنة قمرية للقرشية وغيرها أي 48 سنة وستة أشهر ونصف تقريبا. هذا مع انقطاع الدم وعدم رجاء رجوعه، وبالتالي إن طلقت بين عمر الخمسين والستين وكانت ما تزال ترى الدم، فيجب عليها الاعتداد. أما سن اليأس الموجب لعدم اعتبار ما تراه المرأة من الدم حيضا فهو ستون سنة قمرية (58 سنة و4 أشهر شمسية) للقرشية وغير القرشية، ولكن الأحوط الأولى لغير القرشية بين الخمسين والستين الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا، كالذي تراه أيام عادتها (سيستاني)

سن اليائس بالنسبة للحيض والعدة خمسون قمرية سواء للقرشية أم لغيرها أي 48 سنة و6 أشهر ونصف تقريبا. ولا يترك الاحتياط بين الخمسين والستين، فتعتد على الأحوط بثلاثة طهور إن كانت ما تزال ترى الدم، وتعتد بثلاثة شهور إن انقطع الدم عنها. وبالنسبة للحيض، فتحتاط بالجمع بين اعمال الاستحاضة بإتيان بالصلاة والصوم... وتروك الحائض؛ أي الاعمال التي يحرم عن الحائض الاتيان بها تتركها (خامنئي)
سن اليأس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة قمرية (58 سنة و4 أشهر شمسية) للهاشمية "فتوى"، وخمسون سنة قمرية (48 سنة و6 أشهر ونصف شمسية تقريبا) لغير القرشية بالنسبة للحيض حتى لو كانت ما تزال ترى الدم على الأحوط وجوبا، نعم لا عدة لها بعد الخمسين وإن كانت ما تزال ترى الدم (شيرازي)

سن اليأس بالنسبة للحيض والعدة هو خمسون سنة قمرية للقرشية وغيرها، وهي تعادل ثمانية وأربعين عاماً وستة أشهر ونصف الشهر تقريبا، حتى في حال كانت المرأة ما تزال ترى الدم بصفات الحيض (فضل الله)

يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الاحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها (خوئي) 

3 يجوز التصريح والتلميح بالزواج خلال العدة البائنة وعدة الوفاة. ولا يجوز التصريح ولا التلميح في العدة الرجعية (سيستاني فضل الله خامنئي)

4 من تطلقت أو انتهى زواجها المؤقت قبل بلوغ سن اليأس ثم بلغته أثناء العدة، تنتهي عدتها؛ سواء كانت ما تزال ترى الدم أم لا، وسواء كان بصفات الحيض أم لا  (خامنئي فضل الله)، تكمل عدتها بالأشهر سواء كانت ما تزال ترى الدم فكانت تعتد بالأقراء قبل اليأس، أم لم تكن ترى الدم فكانت تعتد بالأشهر قبل اليأس، فلو كانت تعتد بالأقراء وانقضى قرء ثم يأست، فيبقى لها شهران، أو انقضى قرءان ثم يأست فيبقى لها شهر. وكذلك لو كانت تعتد بالأشهر وانقضى شهر ثم يأست، فيبقى لها شهران، أو انقضى شهران ثم يأست فيبقى لها شهر (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



• النيرفانا بين الفلسفة البوذية والعرفان الإسلامي

• الدين أفيون الشعوب

• شواهد القرآن على أنَّ النباتات الورقيَّة والبقول من غذاء الإنسان

• قطط

• استحباب تربية القطط

• المنتحر ليس كافرا

• شهادة السيدة فاطمة الزهراء

• حجابي عهد إيمان

• عرامة الصبي

• أصل لفظة الجلالة (اللّٰه)

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



• شرائط الحج

• صيغة اليمين والعهد وشروطهما

• زيارة الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام)

• الحسين وديعة النبي

• آداب العلاقة الزوجية

• الهادي البديع

• الكافي الأعلى

• مقام الشهادة

• العادات الخمس المدمرة

• شهر رمضان مهبط الكتب السماوية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net