﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نفقة الأقارب 

القسم : علاقة الرجل والمرأة والنفقة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 14779

1 بحال فقدان الأب أو عجزه عن الإنفاق، يجب على الأم أن تنفق على ولدها إن كانت موسرة حتى لو كان الجد موجودا وكان قادرا على الإنفاق (سيستاني)، يجب على الجد مع قدرته على الإنفاق (خامنئي شيرازي)، يختص الاب بالنفقة على الولد مع قدرته، دون الاُم، ودون الجد والجدة للاب والاُم. ومع فقده أو عجزه أو امتناعه ـ بحيث يتعذر الانفاق من ماله ـ ففي وجوب الانفاق عليهم كفايةً أو توزيع النفقة عليهم أو الترتيب بينهم إشكال، واللازم الاحتياط. نعم مع عدم الانفاق من بعضهم وتعذر الانفاق من ماله يتعين الانفاق على الباقين، ولا يبقى الولد بلا نفقة (حكيم)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 سبب نزول {اليوم أكملت لكم دينكم}

 نظام النوم في القرآن الكريم

 النظام الغذائي في القرآن والسنة

 سِرُّ {أنَّي أَذْبَحُكَ}

 أبو ذَرٍّ وتشيُّع جبل عامل

 أبو ذر الغفاري

 متلازمة البط (Duck Syndrome)

 الاكتئاب الصباحي

 الإعجاز في لسان القطط

 يا كاتبًا فرحي

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 المؤمن

 صوم القضاء ونذر الصوم

 قدرة الله تعالى (2)

 للتزيّن والاستحمام

 نيابة مشغول الذمة بالحج

 الشك والظن

 صوم الحامل والمرضع

 العلاج من المرض

 رومانسية الإمام الباقر ولبس الأحمر

 أحكام العدة الرجعية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net