﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 متفرقات الزواج 

القسم : أحكام الزواج   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 17994

1 لو اشترطت الزوجة الدائمة أو المؤقتة أو غيرهما على الزوج في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم كشرط فعل أن لا يتزوج من غيرها- سواء كان الشرط أن لا يتزوج من غيرها معها أو بعد طلاقها أو بعد وفاتها... - وتزوج صح عقده وأثم لمخالفته الشرط (سيستاني خامنئي فضل الله)، إن تزوج لم يصح عقده، بل يتوقف على رضاها ولو بعد ذلك، فلو تزوج دون رضاها، ثم علمت فرفضت، ثم رضيت بعد ذلك، صح الزواج ولم يحتج إلى إعادته (حكيم)

2 إن اشترطت الزوجة أو غيرهما على الزوج في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم - كشرط فعل - أن لا يطلقها، فلا يصح طلاقه (حكيم)، لا يصح هذا الشرط، وبالتالي حتى على فرض اشتراطه فالطلاق يكون صحيحا (فضل الله)، طلاقه صحيح وإن أثم لمخالفة الشرط (سيستاني خامنئي)

3 لو تصالحت الزوجة الدائمة أو المنقطعة مع زوجها أن تدفع له المهر على أن لا يتزوج من غيرها، فإن فعل صح عقده ولها الرجوع عليه بالمهر حينها (جميع)
4 يجوز في عدة الطلاق البائن عقد المطلق على طليقته عقدا دائما أو مؤقتا ما لم يكن طلاقا ثالثا (جميع)
5 يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها حال كونها متزوجة حينما تصبح خلية سواء كان الوكيل زوجها أم لا، وكلته في تزويجها من زوجها الحالي أم لا (شيرازي حكيم)

6 في موارد جواز ضرب الزوجة، لا يجوز الضرب إلا مع احتمال التأثير، وأن يكون الضرب دون ما يوجب الدية؛ أي دون الاحمرار (شيرازي)

7 بشكل عام تستحقّ الزوجة في الإسكان أن يسكنها الزوج دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج - ضرّة أو غيرها كوالدته أو أخته أو ابنته- من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. نعم، إن سبق واتفقا على أمر معين قبل العقد كسكنى أحد معهما، فيجب عليها الالتزام به (خميني خامنئي سيستاني)، لا يمكن للزوجة معارضة سكن أولاده معها، فيما يمكنها معارضة سكن غير أولاده كوالديه أو أخته... ومطالبته باستئجار منزل خاص لهم (فضل الله)

8 لا يجوز الزواج من أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء عدتها الرجعية (جميع) ويجوز الزواج منها في عدة أختها من الطلاق البائن (جميع) ويجوز الزواج من أختها في عدتها من المتعة (فضل الله) لا يجوز في عدة المتعة (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط (سيستاني)

9 إن كان العمل الجنسي يؤذي الزوجة أذى بالغًا (مضرًّا)، ولم يكن ثمة سبيل إليه من دون الإضرار بالزوجة وتحميلها فوق طاقتها، فيجوز لها الامتناع عنه لقاعدة (نفي الضرر) وقاعدة (نفي الحرج). ولكن من الضروري التصرف بمرونة وحكمة في وضع حساس كهذا والعمل وفق القاعدة القرآنية (فإمساك بمعروف) (سيستاني خامنئي فضل الله)

10 من اشترط عليه ضمن عقد لازم أن يسقط حقه في ميراث أحد قبل وفاة المورِّث، وبالتالي قبل استحقاقه الإرث، وكان متعلق الشرط هو التنازل عن الحق بعد ثبوته، يعني شرط فعل كما هو الظاهر لا شرط نتيجة، وجب عليه الوفاء، ويمنع من الإرث، فإن لم يف بالشرط، وأخذ حصته من الإرث كانت له حلالا، ولكنه يقع في حرمة مخالفة الشرط، ويجوز حينها للمشترط أن يفسخ ذاك العقد اللازم. وإذا كان متعلق الشرط هو إسقاط الحق قبل ثبوته، فالشرط لغوي باطل، ولا يجب الوفاء به (سيستاني خامنئي فضل الله)

11 لا يجوز للمرأة أن تخرج من دون إذن زوجها إلا لما تقتضيه الضرورة والواجب (حتى زيارة الوالدين كما جاء في استفتاء خاص لسماحة السيد). فإن طردها من بيته إلى بيت أهلها مثلا، فإن أخبرها أنه لا يرضى لها الخروج من ببت أهلها إلا بإذنه، فلا يجوز لها الخروج كحكمها في بيت الزوجية. أما إن لم يذكر ذلك، فجاز لها الخروج بدون إذنه (سيستاني)، إنما يحرم على المرأة الخروج من بيت الزوجية بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه وحاجته لها فقط (خوئي فضل الله)، لا يجوز الخروج من دون إذنه حتى لصلة رحم أهلها؛ إذ لا تنحصر الصلة بالزيارات، بل يمكن الاقتصار على الاتصال مثلا. أما إذا طرد الزوج زوجته من بيت الزوجية، فلا يحق له منعها من الخروج من المكان الذي انتقلت إليه من دون إذنه (خامنئي)

12 يجوز أن تعرض المرأة مالا على الرجل مقابل أن يتزوجها، ويكون هذا المال بعنوان الهبة المشروطة (جميع) 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



• النيرفانا بين الفلسفة البوذية والعرفان الإسلامي

• الدين أفيون الشعوب

• شواهد القرآن على أنَّ النباتات الورقيَّة والبقول من غذاء الإنسان

• قطط

• استحباب تربية القطط

• المنتحر ليس كافرا

• شهادة السيدة فاطمة الزهراء

• حجابي عهد إيمان

• عرامة الصبي

• أصل لفظة الجلالة (اللّٰه)

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



• إتلاف مال الغير

• التحريم بالسبب والرضاع وإثبات النسب

• دخول مكة

• خمس مال الولد

• لماذا خلقنا الله وما الغاية من الابتلاء

• الإظهار الشفـوي

• الغياث الفرد الوتر

• زينة النساء والتشبه بهن

• الجبر والتفويض

• عدة الزنا ووطء الشبهة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net