﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التحريم بالزنا والعقد ووطء الشبهة 

القسم : أحكام التحريم وإثبات النسب   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 28961

1 الزنا بذات البعل أو في العدة الرجعية (بدون العقد) توجب الحرمة الأبدية سواء مع العلم أو الجهل "فتوى" ولكن يجوز التبعيض بالرجوع إلى مرجع آخر إذا لم يكن قد عمل بهذه الفتوى من قبل (خميني خامنئي)، على الأحوط وجوبا (الخوئي الشيرازي الحكيم السيستاني  الحيدري الهاشمي) لا تحرم (فضل الله - كاظم الحائري - إسحاق الفياض - صادق الروحاني - اللنكراني - موسى الشبيري الزنجاني)

2 الزنا بالمعتدة من طلاق بائن أو التي في عدة الوفاة أو عدة المتعة فإن عدة الأخيرة عدة بائن، لا توجب الحرمة الأبدية (جميع)

3 لو عقد على امرأة وهو يجهل أنها ذات بعل، ولم يدخل بها، لم تحرم عليه وإن كانت المرأة تعلم بأنها ذات بعل. أما إن كان عالما بأنها ذات بعل، كفى ذلك في صيرورتها محرمة عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها (سيستاني حكيم خامنئي فضل الله)، حرمت على الأحوط وجوبا وإن لم يدخل بها (شيرازي) وإن دخل بها بعد العقد وكان الدخول في فترة زوجيتها من الرجل الآخر، حرمت عليه مؤبدا، سواء علما أم لم يعلما بأنها متزوجة (سيستاني حكيم خامنئي)، لا تحرم (فضل الله)، حرمت على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها متزوجة مع جهله بذلك ولو مع علمها، إلا أن الدخول حصل بعد طلاقها من زوجها وخلوها من العدة، فلا تحرم عليه (شيرازي سيستاني)، بل لا تحرم عليه حتى لو دخل بها حال كونها زوجة لغيره طالما لم يكن يعلم حال الدخول أنها متزوجة، و‘ن كانت هي وحدها تعلم (فضل الله)
4 لو عقد الرجل على امرأة في العدة سواء الرجعية أم البائنة من وفاة وغيرها أو وطء الشبهة، وكان أحدهما - أي الرجل أو المرأة - على الأقل عالما بالحكم والموضوع معًا؛ أي كان أحدهما عالما أنها في العدة، وعالما أيضا بحرمة العقد عليها في العدة، حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها. ولا توجب الحرمة إن علم أحدهما بالموضوع دون الحكم أو بالحكم دون الموضوع. وكذا لا توجب الحرمة لو كان أحدهما عالما الحكم دون الموضوع والثاني عالما بالموضوع دون الحكم. المهم أن لا يعلم أحدهما أو كلاهما بالموضوع والحكم معًا (جميع)، وإذا كان كلاهما جاهلين بالموضوع والحكم معًا، أو جاهلين بأحدهما؛ مثلا لو كان كلاهما معًا جاهلين أنها في العدة، وكذلك جاهلين بحرمة الزواج منها في العدة، أو كانا جاهلين أنها في العدة أو جاهلين بحرمة العقد عليها في العدة، فيكون من موارد وطء الشبهة، فإذا وقع العقد ولكن من دون دخول في العدة، لم تحرم عليه (جميع)، فإن دخل بها - سواء قبلا أو دبرا - في العدة سواء الرجعية أو غيرها، والفرض أنه عقد عليها أيضا، حرمت عليه مؤبدا، وإن كانا جاهلين بحرمة الزواج أو جاهلين بأنها في العدة (سيستاني خامنئي حكيم)، لا تحرم حتى مع العقد والدخول طالما كلاهما جاهلان بالموضوع والحكم (فضل الله)، على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها في العدة سواء الرجعية أم غيرها مع جهلهما بذلك، إلا أن الدخول حصل بعد العدة، فالأحوط استحبابا الحرمة (شيرازي)، لا تحرم عليه إن حصل الدخول بعد العدة (حكيم سيستاني)، تحرم عليه (خامنئي)

5 من زنا بامرأة لا تحرم عليه بنتها، ولا أمها (سيستاني حكيم)، الزنا بالعمة أو الخالة ـ والعياذ بالله ـ قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما، وأما في غيرهما فالاحوط استحبابا عدم الزواج من بنتها (شيرازي سيستاني خامنئي)، الزنا بالعمة والخالة قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما على الأحوط وجوبا (حكيم)

6 وطء الشبهة بذات البعل أو في أي عدة من زواج دائم أو مؤقت ولكن من دون حصول عقد، إن كان بسبب الاشتباه أنها زوجته، فلا تحرم عليه (جميع)

7 من عقد على امرأة، لا تحرم عليه ابنتها قبل أن يدخل بالأم، فلا يجوز له أن يسلم عليها أو يراها كاشفة الشعر قبل أن يدخل بالأم (جميع)

من كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فاعتدت من المتعة بخمسة وأربعين يوما، فتزوجت، ثم عاودها الحيض، ينكشف أن عدتها لم تكن خمسة وأربعين يوما، وبالتالي عليها أن تعتبر هذه الحيضة الأولى من عدتها وتحتاج إلى حيضة ثانية. أما زواجها، فهو باطل لانكشاف وقوعه في العدة، ولكن لا تحرم على من تزوجها وإن دخل بها (فضل الله)، بما أن الدم عاودها بعد الخمسة والأربعين يوما، فيكون قد عاودها بعد انتهاء عدتها التي كانت عدتها قبل معاودة الدم، وبالتالي زواجها صحيح لأنها تزوجت خارج عدتها (خامنئي)، تعتبر هذه الحيضة إحدى حيضتي العدة على الأحوط وجوبا، ويحرم عليها زوجها على الأحوط وجوبا (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 خطر إهمال الخمس

 التسليم عند ديفيد هاوكينز

 العدالة الاجتماعية بين الفطرة والتجربة

 هل النبيُّ أمِّيٌّ

 نشر الأعمال العباديَّة عن النبيِّ وأهل البيت

 ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

 التحايل السياسي (الإمام علي والمغيرة - نُصْحُ اليومِ وتحايلُ الغدِ)

 الإسلام القرآني

 انتقال السيدة العذراء

 أرز الله

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الوصية

 محادثة الرجال والنساء

 البيِّنة الشرعية

 إمامة الأئمة بعد علي وأنهم أهل البيت (عليهم السلام)

 براءة الطفولة في الإنجيل

 التحية

 رد الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 زواج رجال الدين المسيحيين

 الباعث الشهيد

 زيارة السيدة زينب بن علي الكبرى(عليهما السلام)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net