|
1 تحرم مطالبة المدين المعسر إن لم يكن قادرا على الوفاء (سيستاني شيرازي حكيم)
2 من وفى بقرض مؤجل قبل حلول أجله، سواء كان ناسيا لتاريخ الإيفاء أم ذاكرا، لا يحق له استرداده (خامنئي)، يحق له استرداده إن دفعه خطأ كما لو ظن أنه وقت الإيفاء فتبين أنه بعد ذلك (فضل الله سيستاني)
3 لو اقترض من شخص راهنا منزله مثلا الذي يزيد ثمنه عن قيمة القرض، فلا يحق للمقترض أن يشترط عليه أنه بحال لم تسد القرض يصبح البيت ملكا لي، بل يحق للمالك المقترض حينئذ أن يبيعه ويسد له قرضه، فإن امتنع باعه المقرض بثمنه الواقعي مستردا قيمة قرضه، أما الزائد عن قيمة القرض فهو من حق المالك. نعم، يجوز أن يبيع المالك المقترض منزله للمقرض بيع الخيار بقيمة القرض وإن كان أقل من قيمة المنزل؛ فمثلا لو أراد اقتراض أربعين ألفا، يقول له: (بعتك منزلي بأربعين ألفا، فإن لم أرد لك الثمن في وقت كذا، يصبح البيت ملكك، وإن رددته يرجع ملكا لي)، وهذا ما يعرف ببيع الخيار (جميع)
4 لو رهن المقترض منزله للمقرض، وكان المنزل مأجَّرا مثلا، لا يحق للمقرض أن يشترط عليه الانتفاع من العين خلال هذه الفترة كأن يأخذ أجار المنزل ريثما يرد المقترض القرض، فإنه من الزيادة الربوية (جميع)
|