1 الحامل المستبين - أي المعلوم - حملها كم يصحُّ طلاقها في طهر لم تقع فيه مجامعة، كذلك يصحُّ في طهر المجامعة أيضا. ويصح طلاقها في الحيض في الموارد التي يجتمع فيها الحيض والحمل (جميع)
2 لو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة، ثُم ظهر أنها كانت حاملا، يحكم ببطلان طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا أو بالعقد أو المراجعة بحال أراد البقاء معًا (سيستاني)، طلاقها صحيح (خامنئي فضل الله)
|