1 لا يجوز العقد على البكر دواما من دون إذن والدها "فتوى"، ويجوز العقد عليها منقطعا من دون إذن وليها، ولكن لا يجوز الدخول فيها قبلا ودبرا، إلا إذا أذن أبيها. ولا يجوز الدخول حتى وإن كانت مستقلة بشؤونها، بل حتى وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها قبلا دون أن يفتضها (حكيم)، الأحوط وجوبا إذن الولي في العقد على البكر دواما ومنقطعا، حتى وإن كانت مستقلة بشؤونها، بل وإن كانت تعيش وحدها وتنفق على نفسها، بل حتى وإن كانت محتاجة للزواج ولم يتوفر لها إلا الزواج المؤقت (خامنئي)، يعتبر في صحة زواج البنت الباكر - سواء الزواج الدائم أم المؤقت - إذن الأب أو الجد من قبل الأب إن كانت تعيش تحت رعاية الوالدين، وأما إن كانت مستقلة في شؤون حياتها فالمسألة احتياطية عند سماحة السيد دام ظله ويجوز الرجوع إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم. والعبرة في الاستقلال هو بأن تمارس شؤون حياتها من دون إشراف ونظارة وليِّها، فإذا كانت البنت تحت إشراف أبويها في توظيفها وسكناها وخروجها وعلاقاتها الاجتماعية وإدارة أمورها المالية، فهي غير مستقلة، وإن كانت تمارسها من دون إشرافهما فهي مستقلة. وإذا كانت تعيش مع أبويها ولكنها لكبر سنها لا يأتيها خاطب إلا للزواج المؤقت ولا يرضى بذلك أبوها، فيجوز لها أيضا الرجوع إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم في خصوص ما إذا كانت تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام (سيستاني)، فإن أخبرت بموت ولي أمرها أو قبوله، لا يجوز إلا مع حصول الاطمئنان بإخبارها (جميع)
2 لا يصح العقد إذا كانت المرأة أو الرجل تقلد من لا يجوز العقد بدون إذن الولي (جميع)
3 الثيب شرعا هي من تزوجت بعقد شرعي صحيح ودخل في قُبُلها الزوج بخصوص آلته مقدار الحشفة، وإن لم يفتضها، فإن حصل ذلك اعتبرت ثيبا وإن بقيت البكارة (حكيم)، الثيب شرعا هي المفتضة بكارتها بخصوص آلة الزوج وبعقد شرعي صحيح. نعم، من دخل بها زوجها بآلته قبلا أو دبرا بمقدار الحشفة (رأس القضيب) على الأقل وإن لم يفتضها، فهي بمنزلة الثيب، وبالتالي يجوز العقد عليها بدون إذن ولي أمرها (راجع منهاج الصالحين - المسألة 70 - الفصل الثالث - أولياء العقد). أما المفتضة بكارتها بزنا و وطء شبهة، و فهي بمنزلة البكر على الأظهر، وكذلك المفتضة بغير وطء؛ كما لو افتضها زوجها بإصبعها ولم يدخل بها بآلته، أو التي افتضت بوثبة ونحوه، فكل هؤلاء بمنزلة البكر، فلا يجوز العقد عليهن بدون إذن ولي الأمر (سيستاني)، الثيب هي خصوص المفتضة بكارتها بعقد شرعي وبخصوص آلة الرجل، فمن تزوجت ودخل بها زوجها قبلا أو دبرا ولكن لم يفتض بكارتها، فهي بكر، ولا بد لها من إذن ولي أمرها (خامنئي)، إن كان الولي - الأب أو الجد للأب - على تقديراستيذان البكر من أحدهما سيرفضان تزويجها، ورفضهما على خلاف مصلحة البنت، جاز لها الزواج بدون إذنهما. وأما إن كان رفض أحدهما على تقدير طلب الإذن منه في مصلحة البنت، لم يجز لها الزواج بدون طلب الإذن من أحدهما (الزنجاني)
4 إذا أذن الولي لرجل بالزواج من ابنته البكر واشترط عليه في متن العقد أن لا يدخل بها أو لا يفعل معها بعض الأمور من قبيل المداعبة وما شاكل، فيصح العقد والشرط، ولكن يجوز للبنت بعد ذلك أن تنازل عن هذه الشروط، ولا يحق للولي المنع حينئذ. ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم أو المؤقت (سيستاني)، لا يجوز الدخول إلا بإذن الولي، حتى وإن أذنت الزوجة، نعم يجوز ما دون الدخول إن أذنت له (حكيم)
5 يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ للصغير والصغيرة ونفوذه عدم المفسدة، والأحوط استحبابا مراعاة مصلحتهما. فإذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة عدم المفسدة، فلاخيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما ولا ينفصلان إلا بالطلاق. نعم،إذا لم يُراع شرط عدم المفسدة، فتتوقف صحة العقد على قبولهما بعد البلوغ (خامنئي) إن لم يكن هناك مصلحة اقتضت هذا العقد فلا يصح، إلا إذا أجازته بعد بلوغها وقبلت به (فضل الله) يشترط عدم المفسدة، والأحوط الأولى مراعاة المصلحة. وإن رفضت الفتاة الزواج بعد بلوغها، فالعقد هنا وإن كان صحيحا، ولكن يثبت لها الخيار بالفسخ بعد البلوغ، فإذا فسخت فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بأن يتم الجمع بين تجديد العقد والطلاق (السيستاني)
|