1 لا يشترط طهارة الخاتم والشكلة في الرأس والحزام وكل ما لا يستر عادة
2 يجوز الصلاة إذا كان على لباسه وبر القطط أو وبر غيره من الحيوانات سوى نجس العين وهما الكلب والخنزير، ولا فرق في الحكم بين كون الوبر كثيرا أو قليلا، بل تصح الصلاة فيه وإن كان متنجسا لجواز الصلاة بالمحمول المتنجس، أما لعابه فلا يجوز الصلاة بثوب إن كان متلطخا به، لا مجرد لحسه من قبل حيوان غير الكلب والخنزير (فضل الله)، يصح بمثل الوبرة والوبرتين والثلاث، أما الزائد عن ذلك إذا كان على ما يستر العورة فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. نعم لا تضر إن كان الوبر على ما لا يستر العورة كالجوارب (الكلسات). ولا يضر لو صعدت الهرة مثلا على المصلي، فلا يجب عليه إنزالها (سيستاني)، لا تصح الصلاة بوبر غير مأكول اللحم كالقطط ولو وبرة واحدة، ولا فيما أصاب البدن أو الثوب شيء من لعابه ولو كان قليلا. وبحال صعد الحيوان غير مأكول اللحم على المصلي، يجب إنزاله فورا (حكيم شيرازي خامنئي)
3 بالنسبة إلى مثل لعاب أو عرق غير مأكول اللحم من الحيوانات غير الكلب والخنزير؛ كالقطط والثعلب... فالمقصود من عدم صحة الصلاة فيه، فيما إذا كان ما يزال رطبا، أما لو جف على البدن أو اللباس، فلا يضر. نعم، إن يبس وله جرم (أثر) واضح، فتجب إزالته ولو بالحف (جميع)
4 يجوز الصلاة بمحمول من العاج كالسبحة (سيستاني حكيم)، لا يجوز (شيرازي)
5 الجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا بنجاسة السباع فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه، والأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما
6 المحمول المتنجس معفو عنه في الصلاة
7 المحمول المتخذ من الميتة معفو عنه في الصلاة سواء تحله الحياة أم لا، وسواء من ميتة مأكول اللحم أم لا (سيستاني)، غير معفو عنه (خامنئي)، لا تصح الصلاة بحمل أو لبس جزء من ميتة غير مأكولة اللحم، سواء تحلها الحياة أم لا "فتوى"، وتصح الصلاة بحمل أو لبس جزء من ميتة مأكولة اللحم لا تحله الحياة، ولا فرق في ذلك كله بين الساتر للعورة وغيره "فتوى" (شيرازي)، تصح الصلاة بحمل ما لا تحله الحياة من ميتة يجوز أكلها، وإن كان من ميتة غير جائزة الأكل فلا يجوز حمله ولا لبسه إن كان الحيوان ذا نفس سائلة ولو مثل الشعرات القليلة على الأحوط وجوبا، وإن كان من غير المأكول، ولكن لا نفس سائلة له، فالأحوط وجوبا المنع إن كان للحيوان لحم، وإن لم يكن له حمل كالحشرات فلا بأس، كما لا بأس بحمل الأجزاء الطاهرة من الإنسان (حكيم)
8 لا تجوز الصلاة بجلد حيوان غير مأكول اللحم حتى وإن كان مذكى وبالتالي طاهرا؛ فلو تمت تذكية الثعلب مثلا، فصحيح أن جلده يصبح طاهرا، ولكن لا تصح الصلاة بجلده، بلا فرق بين ما يستر العورة كالسترة (الجاكيت) مثلا، أو ما لا يستر العورة كالجورب والقلنسوة. أما الصلاة فيما لا تحله الحياة منه، فلا تصح الصلاة به إن كان الثوب مصنوعا منه، أما علوق شعرات منه على الثوب أو البدن، فلا يضر بصحة الصلاة (فضل الله)، لا تصح الصلاة بأي شيء منه مطلقا، بلا فرق بين ما يستر العورة وغيره، وبلا فرق بين ما تحله الحياة من الحيوان غير مأكول اللحم كالجلد، وما لا تحله الحياة كالوبر، ولو بعلوق شيء منه على الثوب أو البدن، فكل ذلك لا تصح الصلاة فيه (خامنئي)
9 جلد الميتة مشكوك التزكية يحكم بعدم تزكيته.
10 تبطل الصلاة بلباس الذهب عمدا أما إن صلى به سهوا أو جهلا بالحكم صحت صلاته.
11 لا يجب تبديل الجرح طالما هو نازف، في الحجامة وغيرها.
12 يجوز الصلاة بالبدن والثوب المتنجسين إن لم يتمكن من تطهيره ولو لضيق الوقت، ولا يجب الصلاة عاريا وإن أمن من الناظر المحترم (سيستاني)، الأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة عاريا وبالمنتجس (حكيم)، يصلي عاريا إن أمن من الناظر (خامنئي)، يصلي بالثوب النجس على الأحوط وجوبا (شيرازي)
13 تكفي طهارة موضع السجود، وأن لا تكون النجاسة في مكان الصلاة مسرية (جميع)، والأحوط استحبابا طهارة مكان الصلاة وإن لم تكن هناك نجاسة مسرية، ومع عدمها تكفي طهارة موضع السجود (شيرازي سيستاني خامنئي)، إن لم يكن بنحو القذارة، فالصلاة جائزة بلا كراهة (حكيم)
14 يجوز لبس الثياب الضيقة في الصلاة التي تبين حجم العورة، بشرط الأمن من الناظر المحترم (جميع)
15 إذا علم المكلف بعد الفراغ من الصلاة وجود خلل في الستر كانكشاف عورته، أو الشعر بالنسبة للمرأة، فالصلاة صحيحة (جميع)، وأما لو التفت في الأثناء، فإن كان حين الالتفات مستورا صحت صلاته، ولا يبطلها الإخلال به قبل الالتفات، وإن لم يكن حين الالتفات مستورا، فبادر إلى الستر ففي صحة صلاته إشكال، فالأحوط وجوبا الاعادة. وله قطعُ الصلاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف، والمقصود بالعورة كل ما يجب ستره في الصلاة، فلو أن المرأة التفتت خلال الصلاة إلى أن شعرها غير مستور، كان حكمها ما تقدم أيضا (حكيم)، إن التفت إلى خلل الستر في الأثناء، يبادر إلى التستر، وتصح صلاته (خامنئي شيرازي سيستاني)
16 من علم أثناء الصلاة بالنجاسة، وجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا، ولا يفيده التطهير أثناء الصلاة (سيستاني)، وجب عليه الإعادة (حكيم)، إذا تمكن من التطهير بحيث لا يخل بالموالاة، طهر وأكمل صلاته، وإلا قطعها (شيرازي)
|