﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 وحدة الأفق والاستهلال 

القسم : الصوم   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 18504

1  المراد بوحدة الأفق، أن يكون وجود الهلال في البلد الأول ملازما لوجوده على أفق البلد الثاني، وإن لم يشاهد لمانع، وهذا يتم في البلاد التي تقع في غربي بلد الرؤية أو شماله أو جنوبه مما يقرب منه بحسب خطوط العرض متحدة الأفق معه وكذا إذا كان في شرقيّه وكان مضافاً الى القرب بحسب الخط العرضي لا يبعد عنه بحسب الطول أكثر من 880 كيلو مترا، الملاحظ ان في كثير من الحالات يكون الهلال قابلاً للرؤية في معظم البلدان التي تقع في جنوب خط الاستواء لظهوره فيها بارتفاع مناسب، ولا يمكن رؤيته في الليلة نفسها في كثير من البلدان التي تقع في شمال الكرة الارضية ـ وان كانت مشتركة مع البلدان الاولى في خطوط الطول ـ وذلك لغروبه فيها قبل غروب الشمس او عدم ظهوره فيها بالارتفاع المناسب فوق الافق بعد الغروب (سيستاني)، يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلدان متحدين طولا، يقال إنهما متحدان أفقا، وبالتالي إن كان البلدان متحدان طولا يكفي ثبوته في أحدهما لثبوته في الآخر الواقع شرقه، ولا يكفي الاشتراك في جزء من الليل  (خامنئي)، وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية. وإذا كان البلد الذي ظهر فيه من بلدان العالم القديم، وهي القارات الثلاث: آسيا أفريقيا وأوروبا، فإن ذلك يوجب دخول الشهر في البلدان الغربية والشرقية، إلا في نيوزلندا فإن الهلال لا يثبت فيها حينئذٍ إلا أن يعلم بوجوده فيها في نفس اليوم بنحو يصلح للرؤية البصرية، أما إذا لم يعلم بذلك فيبني على ثبوت الهلال فيها في اليوم الثاني. أما إذا ظهر الهلال في الأمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيهما لا يوجب ثبوت الهلال إلا في بلدانهما دون بلدان العالم القديم (حكيم شيرازي)، يكفي في وحدة الأفق اشتراك البلدان ولو في جزء من الليل، بأن يكون أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر (خوئي)
2  لا تجزي رؤية الهلال بالعين المسلحة (حكيم شيرازي سيستاني)، تجزي الرؤية بالعين المسلحة إذا كانت الرؤية مباشرة،  أما الصورة التي تلتقط بالكومبيوتر لا تكفي لعدم صدق الرؤية عليها (خامنئي)
3  لا تجزي إمكانية الرؤية بالعين المجردة فضلا عن المسلحة، بل لا بد من الرؤية الفعلية (سيستاني حكيم شيرازي)، يكفي الاطمئنان بإمكانية الرؤية الفعلية بالعين المجردة أو المسلحة (خامنئي)

4  ان الاختلاف في بداية الاشهر القمرية مما لا محيص منه عادة في ضوء اختلاف الفقهاء فيما هو المناط في دخول الشهر القمري، وعلى كل شخص ان يعمل بفتوى مرجعه في التقليد كما هو الحال في سائر المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء، وينبغي تثقيف المؤمنين على تقبّل الاختلاف في ذلك وعدم جعله مثاراً للنزاع والمشاحنة.



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 دعاء السيفي

 عالم الطين والأصلاب والأرحام

 دعوة الصادق وآداب الإفطار وتقديم الطعام لغير الصائم

 زيارة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 مفهوم التجويد أهميته وحكمه

 الموسيقى والغناء

 المجيد الماجد

 البدن والنفس

 النهي عن المنكر وأماكن الشبهة

 أحكام الراءات

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net