﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نفقة الزوجة والأولاد 

القسم : أحكام الزواج   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 15373

1  يجوز للمرأة أن تسقط حقها في النفقة بالنسبة للحاضر، وبالنسبة للمستقبل على الأحوط، ولكن لا يكون الشرط نافذا إلا إذا كان في عقد لازم، وفي غير ذلك يكون مجرد وعد (سيستاني)، الإسقاط قبل الاستحقاق أي قبل الزواج هو مجرد وعد بالإسقاط إلا إذا بني العقد عليه، وبالزواج يمكن إسقاط النفقة المستقبلية لا خصوص اليوم الذي هما فيه (شيرازي)، تستحق المرأة النفقة كل يوم بيومه، لذا لا يصح أن تسقط إلا نفقة كل يوم بيومه (خامنئي)، يصح الإسقاط في العقد اللازم سواء الزواج أو غيره، وإن كان قصد بالشرط الإسقاط الدائم فيجب عليها الالتزام بالشرط، سواء كان الإسقاط خلال العقد أو بعده، أو قبله إذا بني العقد عليه (حكيم)
2  ولا يصح معاودة المطالبة بحقوقها إذا كان الإسقاط صحيحا (حكيم سيستاني خامنئي)، يجوز للمرأة أن تعاود المطالبة بحقوقها إلا إذا كان تنازلها شرطا في متن العقد حيث يجب الوفاء به (شيرازي)
3  يصح العقد باشتراط النفقة على الزوجة
4  يحق للمرأة أن تأخذ نفقتها خلسة من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان لديه مال (سيستاني شيرازي خامنئي)، يجوز ولكن بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكن الرجوع جاز لها الأخذ مباشرة (حكيم)، ولكن لا يجوز أن تأخذ خلسة نفقة أولادها أو غيرهم ممن يجب على زوجها أن ينفق عليهم (سيستاني خامنئي حكيم)، اذا كانوا اولاده ايضاً ولم يكن لهم مال يستغنون به عن نفقة والدهم، فيجوز بقدر حاجتهم بلا زيادة (شيرازي)

5  يجب على الزوج أن ينفق على زوجته خلال العدة الرجعية، ولا تجب النفقة بعد ذلك حتى وإن كانت مرضعة لأولاده، وإنما تستحق الأجرة على الإرضاع إن لم يكن إرضاعها تطوعيا (جميع)

6  لا تستحق الزوجة المؤقتة النفقة حتى وإن حملت إلا مع الاشتراط (سيستاني حكيم شيرازي)، نعم يجب بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يحفظ به الولد؛ حيث يدخل ذلك في نفقة الولد (حكيم شيرازي)

7 يسقط وجوب النفقة على الزوجة اذا منعته عن حقوقه التي عليها من وجوه الاستمتاعات ـ غير الوطء في الدبر ـ والتزين الذي يريده منها، وعدم المنفرات له ـ ولو مثل سبه وشتمه والاعراض عنه وسوء معاشرته ـ مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهما (حكيم سيستاني)

8 تستحق الزوجة في الإسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وأن يكون لها من المرافق ما تحتاج إليه، ولها أن تطالب زوجها بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غيرها ولو كانت من أهل البادية (خميني خامنئي سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) يوم الأحد

 زيارة الإمام الحسن بن علي المجتبى (عليهما السلام) يوم الاثنين

 تنزيه المعصومين عن دناءة الآباء وعهر الأمهات

 النية في الصلاة

 التعب من الصيام

 إجازة السيد في قراءة حفص عن عاصم

 حديث الغدير

 كفارة النذر ونذر السفر

 عالم البرزخ

 الرشيد الصبور

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net