﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 متفرقات الخمس 

القسم : الخمس   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 18893

1  كل ما استخدم إذا تُرك لا يخمس وإن مضى على تركه سنوات (جميع)
2  من غنم شيئًا فاستعمله قبل مضي سنة أو كان هذا الشيء من مؤنته، ثم باعه، فإن كان البيع بعد السنة ولم يستعمل الثمن في مؤنته، يخمس الربح الذي هو الفارق بين قيمة الشراء والبيع، وإن كان البيع قبل السنة لا يخمس (سيستاني)، إن كان قد حصل على الشيء بغير الشراء لا يخمس وإن باع بأزيد، وإن كان قد حصل عليه بالشراء، يخمس ما ربحه في العين (حكيم)
3  من كان لديه مال مخمس أو مال لا خمس فيه كالإرث أو المهر ثم حصل عنده ربح، ولكنه كان يصرف من المال الذي لا خمس فيه لمؤونته، فله أن يستثني من الربح مؤونته التي صرفها من المال المخمس (جميع)، وإن حدث أنه صرف المال المخمس مثلا قبل حلول الربح، ثم حصل له الربح، فله أيضا أن يستثني من الربح ما صرفه من المال المخمس، حتى وإن كان الربح قد حصل بعد صرف تمام المال المخمس، فلو كان المال الذي لا خمس فيه 100، فصرفه كله، ثم ربح خمسين، فلا يجب تخميس هذه الخمسين إذا حلت رأس سنته (سيستاني شيرازي حكيم)، ويكون رأس ماله للسنة التالية خمسين لا مائة (حكيم سيستاني شيرازي)، يخمس الربح إن حصل عليه بعد صرف المال المخمس أو الذي لا خمس عليه (خامنئي خوئي)
4  من كان عنده عين أو مال وجب فيها الخمس فأراد أن يدفع الخمس من مؤونة السنة اللاحقة، عليها أن يدفع الخمس وخمس ما دفع (جميع)
5  إذا شك بين الأقل والأكثر يبني على الأقل (جميع)
6  ما هو متعارف أن يجمعه العروسان خلال سنوات لبيت الزوجية لا يخمس (سيستاني)، يخمس (حكيم خامنئي)،يخمس إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة: أن متعارف اهل البلد علی شراء کل عام شيئاً من الجهاز، وأن لا يمكن شراء کل الجهاز عند الزواج، وأن يکون له رأس سنة خمسية  يخمّس عند رأس کل سنة، ويشتري الجهاز في اثناء السنة الخمسية (شيرازي)
7  الدية تلحق بمال الميت الذي يجري عليه الميراث ولا خمس فيه (سيستاني خامنئي حكيم)
8  من أخذ أجرة لعمل ما، فجاء رأس سنته قبل استكمال العمل، وبالتالي قبل استحقاقه تمام الأجرة، يخمس ما في يده من الأجرة مقابل ما عمله (سيستاني حكيم
9  من لم يتمكن من إيصال الخمس إلى الوكيل كالمستبصرين في المغرب العربي، يضعونه في البنك للتأمين عليه إلى حيت توفر الفرصة لإيصاله، وإن لم يمكنهم ذلك صرفوا سهم الإمام في الأعمال والأنشطة الدينية والمبلغين، وصروفوا سهم الإمام للسادة الفقراء (حكيم)
10  لو أوكل أحد بدفع زكاة الفطرة أو الخمس وغيرهما، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال (جميع)

11  إذا تردد المكلف بين رقمين بأن تردد هل عليه ألف أو ألف وخمسمائة من الخمس، بنى على الأقل، ولو تيقن بأن عليه ألف وخمسمائة من الخمس، ولكنه شك هل دفع منها ألفا أو ألفا وخمسمائة، يبني على أنه دفع الأقل (حكيم)، يصالح الوكيل المأذون بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوبا (سيستاني)، إن كان قاصرا في نسيانه أو في دفعه، فيكفي الأقل، وإن كان مقصرًا في شيء من ذلك فيجب على الأحوط الأكثر (شيرازي

12  إذا اختلط المال المخمس بغير، فصرف منهما، يمكنه حين حلول رأس سنته الخمسية، أن يبني على أن ما صرفه كان من غير المخمس، فإن كان الباقي من المال بقيمة المال المخمس أو أقل منه، لا يجب عليه الخمس، ومثاله: لو كان لديه مليون دينار مخمس، ومليونان من الأرباح، فصرف مليونين من المجموع، بنى على أن المصروف كله من غير المخمس، وأن المليون الباقي هو من المخمس، فلا يخمسه (جميع)

13  تعويض نهاية الخدمة، سواء من شركة حكومية أم أهلية، يخمس مع حلول رأس السنة الخمسية لا بمجرد قبضه، حتى وإن كان التعويض عبارة عن مبالغ مستقطعة من كل راتب، نعم إن كان المال المعطى هو نفسه ما كان يستقطع، فيجب الخمس فور قبضه (سيستاني)، إن كان عبارة عن مبالغ مستقطعة يستحقها الموظف مع كل راتب، ولكن لا يحق له المطالبة فيها حتى نهاية الخدمة، فيخمسه فور قبضه حتى وإن كان المقبوض غير عين المال المستقطع(شيرازي)، إن كانت الشركة حكومية، فيجري على التعويض عنوان مجهول المال، ولا يخمسه إلا حين حلول رأس سنته الخمسية، وإن كانت الشركة أهلية وكان التعويض عبارة عن مال مستقطع من رواتبه السابقة حتى وإن لم يكن من حقه المطالبة به إلا حين نهاية الخدمة، فيخمسه بمجرد القبض حتى وإن كان المقبوض غير عين المال المستقطع (حكيم)

14  من اشترى شيئا لتحصيل مؤنته بمال لا خمس فيه كسيارة الأجرة، إن حلت رأست سنته الخمسية وقد تدنت قيمة هذا الشيء، فيجوز له استثناء هذه الخسارة من الأرباح (شيرازي حكيم)

15 من يتبقى في عبوات العطر وكذا ما يبقى من طعام يجب تخميسه حين حلول رأس السنة الخمسية (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 غسل السقط

 توحيد الله تعالى 1

 إجازة السيد في قراءة حفص عن عاصم

 المبيت وتعدد الزوجات

 طلاق من لا تحيض وهي في سن من تحيض

 التشبه بالغرب

 متفرقات صلاة المسافر

 إثبات وجود الله تعالى

 التعب في العبادة

 الزواج والحاجة الجنسية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net