﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الاستحاضة  

القسم : الحيض والاستحاضة والنفاس   ||   التاريخ : 2011 / 09 / 28   ||   القرّاء : 21028

1 في الاستحاضة القليلة تتوضأ عند كل صلاة واجبة أو مستحبة جمعت بينهما أو فرقت، ولا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت (جميع)

2  في الاستحاضة المتوسطة تغتسل مرة لأول صلاة تصليها في اليوم بعد دخول وقتها أو قبيله بحيث لا تفصل بين الغسل والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة كالقليلة، فلو بدأت استحاضتها قبل أن تصلي العشائين، فتغتسل لهما وتتوضأ، أو قبل أن تصلي العشاء، فتغتسل له وتتوضأ، ثم في اليوم التالي تغتسل قبل أن تصلي الفجر، سواء صلتها أداء أم قضاء (خامنئي سيستاني شيرازي)، هو كذلك ما عدا الصلاة التي تلي الغسل مباشرة فلا يجب أن تتوضأ لها، فلو اغتسلت قبل الصبح، لم يجب عليها الوضوء للصبح، وإن اغتسلت قبل الظهرين أو قبل العشاءين لا يجب عليها أن تتوضأ لهما إذا جمعت بينهما (حكيم)، وهي مخيرة بين أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده (خامنئي حكيم)، بل تتوضأ بعد الغسل (سيستاني)

3  وفي الاستحاضة الكثيرة تغتسل لكل صلاة، أي غسل للصبح، وغسل للظهرين إن جمعت بينهما، وغسل للعشاءين إن جمعت بينهما (جميع)، ويجب بالإضافة إلى الغسل أن تتوضأ لكل صلاة (خامنئي)، لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة (سيستاني)، لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة، بل يكون مخلا بالموالاة بين الغسل والصلاة مما يوجب إعادته، نعم يستحب الوضوء قبل الغسل (حكيم)، يجب أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة (شيرازي)

4  بحال جمعت المرأة في الاستحاضة الكثيرة بين الظهرين والفجر أو بين كل الصلوات اليومية قضاء لجميعها أو لأحدها، فيشكل الاكتفاء بغسل واحد؛ أي يشكل اكتفاؤها بغسل الصلاة الأدائية في قضاء الفوائت (سيستاني)، يكتفى بغسل واحد (خامنئي شيرازي)، الأحوط وجوبا تأخير الصلوات الفائتة إل ما بعد الشفاء من الاستحاضة (حكيم)

5  في الاستحاضة القليلة أو المتوسطة والكثيرة لا بد من التحشي للصلاة (جميع)، ولا يجب تبديل القطنة ما لم تتلوث (جميع)، وإن تلوثت فلا يجب تبديلها أو تطهيرها لكل صلاة إلا في الاستحاضة الكثيرة (حكيم سيستاني)، يجب تبديلها أو تطهيرها على الأحوط وجوبا حال التلوث (خامنئي شيرازي)

6  التحشي هو حشو القطنة وشدها بخرقة (خامنئي)، تكفي أية وسيلة للتحفظ عن زول الدم (سيستاني)

7  ولا يجب غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تعلم بحصول التلوث (سيستاني شيرازي حكيم)، وعلى فرض عدم التحشي أو عدم غسل الفرج فلا يحكم بصحة الصلاة بل تعيد الوضوء إن كان وظيفتها فقط، أو الغسل والوضوء إن كانا وظيفتيها، إلا إذا تبين عدم نفاذ الدم إلى الخارج فلا يجب إعادة شيء، وتحكم بصحة الصلاة (جميع)

في الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة إن لم تبادر المرأة إلى الصلاة بعيد الوضوء أو الغسل أو كليهما بحسب وظيفتها، وجب عليها إعادة ما هي وظيفتها من وضوء فقط أو غسل أو كليهما للصلاة، إلا إن تبين أن الدم لم ينفذ، فلا يجب عليها إعادة الغسل ولا الوضوء (خامنئي سيستاني شيرازي)، يجب عليها الإعادة حتى مع عدم نفاذ الدم طالما أخلت بالموالاة العرفية بين وظيفتها من الطهارة والصلاة (شيرازي)، يجب عليها إعادة الوضوء فقط سواء نفذ الدم أم لا طالما أخلت بالموالاة (حكيم)

لا يجب الغسل لانقطاع الدم انقطاع برء من الاستحاضة القليلة (جميع)

10  إذا استمر الدم بعد غُسل الاستحاضة المتوسطة أو بعد غسل من أغسال الكثيرة، ثم انقطع انقطاع برء، فيجب عليها أن تغتسل، وإن لم يستمر بعد الغُسل، فلا يجب الغسل (حكيم)، إن انقطع الدم بعد الغُسل والصلاة، فلا يجب أن تغتسل للبرء، وإن انقطعت قبل الغسل أو بعد الغسل ولكن قبل الصلاة، فيجب عليها الغسل للبرء (خامنئي)، إذا لم يتبين انقطاع الدم قبل الغسل، وجب الغسل (سيستاني)

11  إذا انتقلت الاستحاضة سواء الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة بعد حلول وقت فريضة وقبل الاغتسال لها، تغتسل لهذه الفريضة ثم تعمل عمل القليلة، وكذا لو تبدلت المتوسطة إلى القليلة قبل الاغتسال غسل اليوم الواجب، تغتسله ثم تعمل عمل القليلة (خامنئي سيستاني)

12  إذا انتقلت الحائض إلى الاستحاضة القليلة مباشرة، تغتسل من الحيض، وتعمل عمل الاستحاضة القليلة، وإذا انتقلت إلى الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، اغتسلت من الحيض أيضا، ثم اغتسلت غسل الاستحاضة، ويجوز أن تغتسل غسلا واحدا عنهما (سيستاني)

13  يجب على المستحاضة الكثيرة بحال أرادت أن تصلي صلاة الليل أن تغتسل قبلها وتتوضأ لكل نافلة (خامنئي سيستاني)، لا يجب عليها الاغتسال ولا تجديد الوضوء، بل يكفيها أن تتوضأ وضوءا واحدا (شيرازي)

14  يجوز الجماع قبل الاغتسال من أغسال الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة الواجبة  (حكيم شيرازي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)

 التكبيرات

 اِختر طريقًا

 وجود الله تعالى 1

 وجوب الإمامة

 المد الجائز المنفصل

 زيارة الإمام الحسن بن علي المجتبى (عليهما السلام)

 حكم النظر والستر

 الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام)

 معرفة الوقف والابتداء

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net