1 عدة الزواج الدائم للحائل المدخول بها التي تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة طهور، ويحسب طهر الطلاق (جميع) 2 عدة المتمتع بها المدخول بها الحائل حيضتان كاملتان (خامنئي)، على الأحوط (سيستاني)، طهران غير كاملان فتوى، ولو وهبها في طهر يكفيها طهر آخر غيره، وإن بقي من هذا الطهر لحظة (حكيم)، حيضة واحدة (شيرازي)
3 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة بعد طلاقها ثلاثة أشهر ولو بفعل دواء معين، تكتفي بهذا المقدار عدة لها (جميع)
4 من كان طهرها يزيد عن ثلاثة أشهر، عدتها من الزواج الدائم ثلاثة أشهر، وليس ثلاث قروء (جميع)، وعدتها من الزواج المؤقت طهران وإن كانت تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر (حكيم)، عدتها من الزواج المؤقت خمس وأربعون يوما (سيستاني خامنئي)
|