﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 عدة غير الحامل 

القسم : العدة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 16210

1 عدة الزواج الدائم للحائل (غير الحامل) المدخول بها التي تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة طهور، ويحسب طهر الطلاق (جميع)
2 عدة المتمتع بها المدخول بها الحائل حيضتان كاملتان (فتوى) (خامنئي)، تعتد بحيضة واحدة على نحو الفتوى، والحيضة الثانية على نحو الاحتياط الوجوبي (سيستاني فضل الله)، طهران غير كاملان فتوى، ولو وهبها في طهر يكفيها طهر آخر غيره، وإن بقي من هذا الطهر لحظة (حكيم)، حيضة واحدة (شيرازي الزنجاني)

3 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة (من بعد حصول طلاقها لا من نهاية الحيضة السابقة للطلاق) ثلاثة أشهر سواء بسبب اضطراب هرموني أو بفعل دواء معين، تكتفي  بهذا المقدار عدة لها (جميع)، وإن حاضت الحيضة الأولى من العدة قبل مرور ثلاثة أشهر من حين الطلاق، ثم مرت ثلاثة أشهر أو أكثر دون أن ترى الحيضة الثانية، فتنتهي أيضا عدتها بعد مرور ثلاثة أشهر من حين انتهاء الحيضة الأولى دون الحاجة لانتظار الحيضة الثانية والثالثة، وكذا لو حاضت الحيضة الثانية قبل مرور ثلاثة أشهر، ثم مرت ثلاثة أشهر أو أكثر دون أن ترى الحيضة الثالثة، فتنتهي أيضا عدتها بعد مرور ثلاثة أشهر من حين انتهاء الحيضة الثانية دون الحاجة لانتظار الحيضة الثالثة (جميع

4 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة (من بعد انتهاء مدة العقد المؤقت أو وهب المدة لا من نهاية الحيضة السابقة لذلك) ثلاثة أشهر سواء بسبب اضطراب هرموني أو بفعل دواء معين أو لأي سبب آخر، عدتها من الزواج المؤقت طهران وإن كانت تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر (حكيم)، بعد مرور ثلاثة أشهر نقاء على الأقل ينكشف أن عدتها من الزواج المؤقت انتهت بعد خمسة وأربعين يوما من حين انتهاء مدة العقد أو وهب المدة، وبالتالي لا يمكن بدوًا أن تعتبر أن عدتها خمسة وأربعين يوما، إلا إن كانت لا تحيض وفي سن من تحيض (سيستاني خامنئي)، طالما هي تحيض ولو كل ثلاثة أشهر أو أكثر، فعدتها حيضتان، ولكن يمكن الرجوع لغير السيد فضل الله ممن يقولون بالخمسة وأربعين يوما بحال مر ثلاثة أشهر ولم تحض (فضل الله

لا يجوز ولا يصح نكاح أخت المطلقة في عدتها الرجعية ما لم تنقض عدّتها (جميع) أما إن كان الطلاق بائنا ومنها عدة الوفاة، فيجوز نكاح أختها في الحال وقبل انقضاء العدة، نعم، في عدة التمتع لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى (احتياط وجوبي) نكاح أختها قبل انقضاء العدّة (خامنئي سيستاني فضل الله)

من كان متزوجًا من أربع نساء، فطلَّق الرابعة طلاقًا رجعيًّا، فلا يجوز الزواج من امرأة جديدة زواجًا دائمًا خلال عدتها الرجعية (جميع)، أما في طلاق الرابعة طلاقا بائنا، فيجوز أن يتزوج غيرها فور تطليقها (فضل الله)، المشهور بين الفقهاء الجواز، ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج إلى انقضاء عدتها، وكذلك إن توفيت الرابعة فلا يجوز الزواج على الأحوط الزواج قبل مرور اربعة أشهر وعشرة أيام سواء أراد التزويج بأخت المتوفاة أم غيرها (سيستاني

7 مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائبا ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر. هذا خلافا لعدة الوفاة، فإن مبدأها من حين علم الزوجة بالوفاة، لا من حين الوفاة الفعلية. فلو توفي الزوج في شهر ١، ولكن لم تعلم الزوجة بالوفاة حتى شهر ٦، فتبدأ بالاعتداد من حين علمها؛ أي من شهر (جميع)

8 يجوز التصريح والتلميح بالزواج خلال العدة البائنة وعدة الوفاة. َلا يجوز التصريح ولا التلميح في العدة الرجعية (سيستاني فضل الله خامنئي)

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 خطر إهمال الخمس

 التسليم عند ديفيد هاوكينز

 العدالة الاجتماعية بين الفطرة والتجربة

 هل النبيُّ أمِّيٌّ

 نشر الأعمال العباديَّة عن النبيِّ وأهل البيت

 ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

 التحايل السياسي (الإمام علي والمغيرة - نُصْحُ اليومِ وتحايلُ الغدِ)

 الإسلام القرآني

 انتقال السيدة العذراء

 أرز الله

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 البيع والبورصة والمراهنة

 يعبد الله على حرف

 التوبة (2)

 زيارة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) المعروفة بزيارة وارث

 دخول مكة

 الجعالة والوكالة

 وجوب الحج ونيته

 الإقلاب

 الاستعاذة

 زواج رجال الدين المسيحيين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net