1 يجوز أن يبيع أو يهب الحي أعضاءه إذا لم يستلزم البيع الحرج أو الضرر (شيرازي خامنئي سيستاني)، بل قد يجب ذلك إذا توقف حفظ النفس المحترمة على ذلك (خامنئي) 2 يجوز أن يبيع أو يهب الولي أعضاء المولى عليه الميت دون أن يلزم هتك حرمة المؤمن، ولا تتوقف صحة البيع على الوصية (خامنئي)، لا يجوز من دون وصية (شيرازي)، لا يجوز مطلقا (سيستاني حكيم) 3 لا يجوز أن يبيع أو يهب الوالد أعضاء ولده غير المكلف الحي حتى وإن رضي الولد (جميع)
|