﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الوضوء 

القسم : الوضوء وفاقد الطهورين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 18583

1 لو رأى الحاجب بعد الانتهاء من الوضوء وتيقن أنه كان أثناء الوضوء وجبت إعادته
2 لو رأى الحاجب على يده اليمنى خلال مسحه القدم اليمنى (مثلا)، يعيد غسل مكان الحاجب في اليد اليمنى ثم اليسرى ويمسح القدمين أيضا بلا فرق بين جفاف الأعضاء الممسوحة والمغسولة
3 الحبر الجاف والسائل لا يحجبان ماء الوضوء إن كان مجرد لون، نعم إن كان كثيفا بحيث شكل جرما وطبقة فوق الجلد، فهو حاجب، ومع الشك لا بد من الإزالة (شيرازي سيستاني)

4 الرموش (الأهداب) الاصطناعية إن كانت تمنع وصول الماء إلى جزء من الرموش الحقيقية، فهي حاجبة عن الوضوء (سيستاني خامنئي شيرازي)، إن كان ملتصقة بالجلد، وبالتالي تمنع من وصول الماء إليه، فهي حاجبة، وإن كانت تلتصق بالشعر فلا بأس (حكيم)، هل مانعة من صحة الوضوء والغسل سواء التصقت على الرموش أم على الجفن، ولكن إن كانت ضرورية للمرأة لحرج عليها، فيجوز تركبيها ويصح معها الوضوء والغسل (فضل الله)

5 من علم بوقوع الوضوء والحدث منه، ولم يدر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر جاهلا بتاريخهما، يجب عليه الوضوء للصلاة (جميع)، وإن علم بتاريخ الوضوء دون الحدث، بنى على الوضوء، وإن علم بتاريخ الحدث دون الوضوء بنى على الحدث وجب عليه الوضوء للصلاة (حكيميجب عليه الوضوء وإن علم بتاريخ الوضوء طالما لم يدر المتقدم من المتأخر (سيستاني)

6 من توضأ بوضوء مذهب فقهي آخر للتقية، وضوؤه صحيح إن كان التقية للخوف لا للمداراة (خامنئي شيرازي)، يجوز المسح على الحائل للتقية، ويكفي في التقية أن تكون ولو للتحبب لإخوتنا من المذهب الآخر وحسن معاشرتهم، نعم لا تشرع لو كانت للتزلف؛ كما لو علموا مذهب أهل البيت في المسألة، وعلموا أن المكلف منهم، هنا لا تجزي متابعتهم، بل قد تحرم لما فيه توهين لمذهب أهل البيت (حكيم)
7 لو جف ما على يد الرجل من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه على الأحوط، وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه إلا ما خرج عن المعتاد (سيستاني)، إذا جفت رطوبة الكف، فلا يجوز أن يأخذ الماء من خارج أعضاء الوضوء للمسح، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها، كأن يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه (خامنئي)

لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتييم، والأظهر جواز الاكتفاء بالمسح (سيستاني)

إذا جف ماء الوضوء لدى المرأة، أخذت الماء من حاجبيها (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا أن تأخذ من وجهها (سيستاني)

10 من كان يمسح رأسه وقدميه أو أحدهما بماء جديد سواء عن عمد أو جهل، يبطل وضوؤه، وتبطل كل صلاة صلاها بهكذا وضوء (خامنئي حكيم)

11  دائم الحدث إن كان لديه وقت يسع لوضوء فريضة وأدائها مباشرة، فيجب اختيار هذا الوقت. وإن لم يكن لديه وقت يسع لهما، فيتوضأ ويصلي، ولا يضره حدثه المبتلى به، ولكن يتوضأ لكل فريضة إن أحدث قبل الدخول في الفريضة الثانية. نعم، إن كان حدثه مستمرا دون انقطاع، فلا يجب تجديد الوضوء للفريضة الثانية. ويجب عليه بكل الأحوال التحفظ عن تعدي النجاسة (جميع)

12 يخير المكلف في مسح الرأس والقدمين بين المسح بباطن أو ظاهر إحدى كفيه أو بباطن أو ظاهر إحدى ذراعيه (خميني خامنئي)، هو كذلك، وتفصيله: في مسح الرأس يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى، ومع تعذُّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع. وفي مسح الرجلين الأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معا، نعم الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما (سيستاني)، يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف الأيمن، والأحوط وجوبا مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى، ومسح ظاهر القدم اليسرى بباطن الكف اليسرى، وذلك في حال الاختيار، فإن تعذرالمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب (فضل الله)

13 من تيقن من وجود النجاسة على أعضاء الوضوء قبل الوضوء، وبعد الوضوء شك هل طهر محل النجاسة أم لا؟ فيبني على عدم التطهيرويطهر، وبالتالي يبني على بطلان وضوئه. ولو حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة بهذا الوضوء المشكوك، فيبني على صحة صلاته، ولكن يطهر ويتوضأ للصلاة اللاحقة (فضل الله)

14 كل حاجب شديد الالتصاق لا يضر بقاؤه بصحة الوضوء أو الغسل؛ مثلا: طلاء الأظافر واللاصق السريع. أم الحاجب المنفصل؛ مثل: الأظافر الاصطناعية، فهي مانعة من صحة الوضوء والغسل (فضل الله)، كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح معه الوضوء والغسل (سيستاني خامنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 هل يقال: أنا فاطر أم مغطر؟

 متلازمة ستوكهولم

 لماذا اختص الله شهر رمضان لنفسه

 طلاق الحامل

 سياسة الخنزير

 نشر الأحاديث مفطر

 رمضان مهبط الكتب السماوية

 كيف دعانا الله إلى الصوم

 سياسة الحمار والكلب

 آراء الفقهاء في رؤية الهلال

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 التقليد

 أعمال الليلة الأولى من شعبان

 المدة في العقد المؤقت ووهبها

 اِسمع تُرى

 زيارة الإمام علي بن محمد الهادي النقي (عليهما السلام)

 صوم المغمى عليه

 غزوة بدر

 دعاء السيفي

 دية الإجهاض وحكمه

 التوحيد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net