1 من أفطر عمدا في قضاء رمضان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع ولم يرج زوال عدم القدرة على الإطعام قريبا، فصيام ثلاثة أيام، فإن عجز عن الصيام ولم يرج زوال عدم القدرة على الصيام قريبا، فالاستغفار (جميع)، والأحوط الأولى إن تجددت القدرة أن يعود للإطعام والصيام (شيرازي)، لا يجب بعد الاستغفار (حكيم)
2 إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة من كفارة الإفطار العمدي في خصوص شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق، ومع التعذر وعدم رجاء زوال عدم القدرة قريبا، يتعين عليه الاستغفار (جميع)، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط (سيستاني خامنئي)، لا يجب بعد الاستغفار (حكيم)
3 لا يجب على من أفطر عمدا على محرم في شهر رمضان أن يجمع بين الخصال، وإنما الأحوط استحباب ذلك (سيستاني خامنئي)، يجب على الأحوط وجوبا (شيرازي)، يجب (حكيم)
4 في كفارة إطعام الستين أو العشرة لا يجزئ إعطاء المسكين مقدار الإطعام مالا إلا إذا أراد المسكين شراء الطعام به، شريطة أن لا يقل عن الوزن المفروض، فلا بد أن يشتري كل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو، ولا يكفي إعطاء الفقير خبزا مثلا إذا قل وزن الخبز عن هذا الوزن. وإن اشترى المسكين غير الطعام أثم ولا تبرأ ذمة المكفر، ويمكن للمسكين أن يشتري بالمال 34 كيلو طحين مثلا، ثم يبيعه حتى للمكفر نفسه ولا إشكال بذلك (جميع)
5 لا بد في كفارة إطعام الستين أن يُطعَم ستين، ولا يجزي إطعام ثلاثين مرتين مثلا (جميع)
6 الواجب في صيام الشهرين المتتابعين صوم تسعة وعشرين يوما متتابعة، وتفريق الباقي ولو في فترة طويلة (حكيم شيرازي خامنئي)
7 من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوبًاـ أن يمسك بقية ذلك النهار، بل الأحوط لزومًا ان يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، أو الكذب على الله ورسوله (سيستاني)، يجب (شيرازي حكيم)، لا يجب (خامنئي)، أما من أفطر عمدا بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، أو في صوم منذور، فلا يجب عليه الإمساك بقية النهار (سيستاني خامنئي شيرازي)
8 إذا تعدد ارتكاب نفس المفطر في اليوم، لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، ولا تتعدد بتعدده وإن اختلف أجناس المفطرات التي ارتكبها، حتى في الجماع والاستمناء، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وإن كان ذلك أحوط استحبابًا (حكيم سيستاني شيرازي)، تتعدد بتعدد الجماع فقط على الأحوط وجوبا (خامنئي حكيم)
9 إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع، لا تجب الكفارة عليها ولا يتحملها الزوج عنها. نعم، عليها القضاء فقط (سيستاني فضل الله)، يتحمل عنها الكفارة على الأحوط، وعليها القضاء (خامنئي)، وإن طاوعته في البداية ثم امتنعت قبل حصول المفطر، فكذلك لا كفارة عليها ولا يتحمل الزوج عنها (فضل الله)
10 إذا كان الزوجان صائمين، وأجبر الزوج زوجته على الجماع، فعليهما القضاء، وتجب عليه الكفارة عن نفسه، ويتحمل أيضا على الأحوط كفارة أخرى، ويعزَّر بما يراه الحاكم الشرعي (سيستاني)، إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطا (٢٥ سوطا عنه و٢٥ سوطا عنها)، فيتحمَّل عنها الكفارة والتعزير (خوئي خميني)، تجب عليه الكفارة، ويجب على الأحوط أن يتحمل كفارة زوجته أيضا إن أكرهها استمرارا أم بدوًا فقط بحيث صارت منسجمة معه ومطاوعة له بعد الإكراه من باب الخضوع للأمر الواقع المفروض عليها (فضل الله)
11 إذا وقع الجماع من الزوجين الصائمين في شهر رمضان بالتراضي، فعلى كل منهما القضاء، وكفارة واحدة، ويعزَّران بما يراه الحاكم أيضا (سيستاني)، إذا طاوعته الزوجة في الابتداء والأثناء، فعلى كل منهما القضاء وكفارته وتعزيره، وكذا لو طاوعته في الابتداء وأكرهها في الأثناء. نعم، لو أكرهها في الابتداء وطاوعته في الأثناء، فالأحوط استحبابا أن يدفع كفارتين وتدفع هي كفارة (خوئي)، عليهما القضاء، ويتحمل كل منهما كفارته، ولا تعزير عليهما (خامنئي فضل الله)
12 إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا، وإنما عليهما القضاء، وعليها وحدها الكفارة عن نفسها (جميع)
|