1 اليائس التي لا تعتد هي التي بلغت خمسين سنة قمرية = ثماني وأربعون سنة وخمسة أشهر شمسية في غير القرشية، وستين سنة قمرية = ثماني وخمسون سنة وأربعة أشهر شمسية في القرشية بقطع النظر عن انقطاع حيضها قبل ذلك (حكيم)
سن اليأس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية "فتوى"، وخمسون سنة لغير القرشية على الأحوط وجوبا، فغير القرشية بين الخمسين والستين إن كانت ترى الدم كالسابق تحكم عليه بأنه استحاضة على الأحوط وجوبا، ولكن بعد الخمسين لا عدة لها حتى وإن كانت ترى الدم (شيرازي)
سن اليأس الموجب لسقوط العدة خمسون سنة للقرشية وغيرها مع انقطاع الدم وعدم رجاء رجوعه، ولكن بالنسبة إلى الحيض ستين سنة للقرشية وغير القرشية وإن لم يكن الدم كالسابق، ولكن الأحوط الأولى لغير القرشية بين الخمسين والستين الجميع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا، كالذي تراه أيام عادتها (سيستاني)
سن اليائس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية، وخمسون لغيرها، ولا يترك الاحتياط بين الخمسين والستين، فتعتد على الأحوط بثلاثة طهور إن كانت ما تزال ترى الدم، وتعتد بثلاثة شهور إن انقطع الدم عنها. وبالنسبة للحيض، فتحتاط بالجمع بين اعمال الاستحاضة بإتيان بالصلاة والصوم... وتروك الحائض؛ أي الاعمال التي يحرم عن الحائض الاتيان بها تتركها (خامنئي)
وهي السن التي تيأس المرأة بعدها ـ بحكم العادة الغالبة ـ من إنجاب الأطفال، وهي محددة في الشرع بإكمال سن الخمسين عاما قمرية (والتي تساوي بالميلادي ثمانية وأربعين عاما وستة أشهر ونصف الشهر تقريبا)، فكل امرأة بلغت الخمسين من عمرها لا يكون ما تراه من الدم دم حيض، بل هو استحاضة حتى ولو كان بصفات دم الحيض. والأحوط استحبابا للمرأة (لقرشية) أن تجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض فيما بين الخمسين والستين عند توفر شروط الحيض، وإلا فهي مستحاضة كغيرها من النساء (فضل الله)
|