﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 عِدَد الطلاق والوفاة والزواج المؤقت 

القسم : بحوث فقهية   ||   التاريخ : 2011 / 04 / 22   ||   القرّاء : 23759

 قبل ذكر العِدد، نذكر هذه الملاحظات:
1-  لا عدة للزانية وإن لم تكن مشهورة، والأحوط الأولى الاستبراء بحيضة، نعم لو عُقِد عليها تعتد من عقدها هذا.

2- لا عدة طلاق لكل من اليائس من الحيض، والصغيرة دون التسع سنوات، وغير المدخول بها.
اليائس هي التي بلغت خمسين سنة قمرية = ثماني وأربعون سنة وخمسة أشهر شمسية في  غير القرشية، وستين سنة قمرية = ثماني وخمسون سنة وأربعة أشهر شمسية في القرشية بقطع النظر عن انقطاع حيضها قبل ذلك (السيد الحكيم)
سن اليأس الموجب لسقوط العدة خمسون سنة للقرشية وغيرها، ولكن بالنسبة إلى الحيض ستين سنة للقرشية وغير القرشية (السيد سيستاني)
سن اليأس ستون سنة للهاشمية "فتوى"، وخمسون سنة لغير القرشية على الأحوط وجوبا (السيد الشيرازي)

3- إن مقدار الدخول الذي يوجب العدة هو أن يحصل، ولو بمقدار غياب الحشفة – رأس قضيب الرجل-  في قبل المرأة أو دبرها، وسواء افتضت بكارتها أم لا.

4-  من تأخذ حبوبا لتعجيل الحيض لا تتغير عدتها إذا فصل بين حيض وآخر عشرة أيام، ورأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر.


عِدَد الطلاق والوفاة والزواج المؤقت:
أولا: غير الحامل:
- عدة طلاق غير الحامل: ثلاث طهور. فالطلاق يحصل في الطهر، فتحسبه واحدا، ثم تحيض، ثم تطهر طهرا ثانيا، ثم تحيض، ثم تطهر طهرا ثالثا، فبمجرد أن ترى دم الحيض بعد الطهر الثالث، تنتهي العدة، وجاز لها أن تتزوج من غير طليقها.

- عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أم لا، يائس أم لا، فوق التسع سنوات أم لا، كان زواجها مؤقتا أم لا، غير الحامل: أربعة أشهر وعشرة أيام.

- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض من الزواج الدائم، غير الحامل: ثلاثة شهور.
- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض من الزواج المؤقت، غير الحامل: خمسة وأربعون يوما.

- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض المتوفى عنها زوجها، من زواج دائم أو منقطع، غير الحامل: أربعة أشهر وعشرة أيام.

- عدة المرأة من الزواج المنقطع غير الحامل: حيضتان كاملتان (السيد الخامنئي)، على الأحوط (السيد السيستاني)، طهران غير كاملان فتوى، ولو وهبها في طهر يكفيها طهر آخر غيره (السيد الحكيم)، حيضة واحدة (السيد الشيرازي)


ثانيا: الحامل:
- عدة المرأة من زواج دائم أم مؤقت، الحامل: فترة حملها، فلو طلقها زوجها، فوضعت بعد دقيقة من الطلاق، تكون هذه الدقيقة عدتها، ويجوز لها مباشرة أن تتزوج من غيره.
- عدة المتوفى عنها زوجها من زواج دائم أو مؤقت، الحامل: أبعد الأجلين من عدة الوفاة والحمل، سواء كانت زوجة دائمة أم لا، وسواء طلقها زوجها قبل أن يموت أم لا.
- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض من زواج دائم أم مؤقت، الحامل: فترة حملها.
- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض المتوفى عنها زوجها سواء من زواج دائم أم منقطع، الحامل: أبعد الأجلين من فترة حملها والأربعة أشهر وعشرة أيام.


العدة حال الطلاق والمعاودة:
- من طلق زوجته طلاقا بائنا، ثم عقد عليها دائما أو متعة في العدة، ثم طلقها فيها من دون دخول تستكمل العدة السابقة.
- من طلق زوجته بائنا ثم تزوجها في العدة ودخل فيها وطلقها في العدة، تعتد من الطلاق الجديد
- من طلق زوجته بائنا وعقد عليها في العدة، ثم دخل فيها، ثم وهبها في العدة، تعتد أبعد العدتين من عدة الطلاق والمتعة

- من طلق زوجته ثم عاودها في العدة الرجعية، ثم طلقها من دون دخول، تستكمل العدة (السيد السيستاني والسيد الشيرازي)، تستأنف من حين الطلاق الثاني "فتوى" (السيد الحكيم)
- من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم عاودها في العدة ودخل فيها ثم طلقها، تعتد من جديد.

- من وهب زوجته المدة ثم عقد عليها في العدة، ثم وهبها من دون دخول في العدة، تستكمل العدة الأولى.
- من وهب زوجته المدة ثم عقد عليها في العدة، فدخل فيها ثم وهبها في العدة، تستأنف العدة.



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 لماذا لا يجوز تعدد الأزواج للمرأة

 اللطيف الخبير

 إتلاف مال الغير

 الزكاة

 الضمان

 كيفية الصلاة

 أحكام الوضوء

 زيارة الإمام محمد بن علي الجواد التقي (عليهما السلام) يوم الأربعاء

 إمامة الأئمّة الأحد عشَر بعد عليّ (عليه السلام)

 طهارة اللباس ومكان المصلي والستر

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net