1 ترك الوفاء بالنذر نسيانا أو اضطرارا لا يوجب الكفارة (جميع)، ولكن يجب عليه القضاء إن لم يكن معينا (جميع)، يجب القضاء وإن كان معينا (سيستاني حكيم)، الأحوط استحبابا القضاء إن كان معينا (شيرازي) 2 لو نذر الصيام دون تحديد عدد الأيام كفاه يوم واحد، ولو نذر الصلاة غير محدد العدد كفته ركعة وتر بالحمد فقط، ولو نذر التصدق دون تحديد الكمية كفاه مسمى الصدقة (جميع) 3 من نذر صيام أيام متتالية غير معينة وقطعها بعذر استكمل حين المقدرة، فإن قطعها عمدا استأنف الصيام، ودفع الكفارة (سيستاني)، إن قطعها بعذر وجب استئنافها ليتم التتابع فيها، وإن قطعها عمدا استأنف الصيام، ودفع الكفارة (حكيم)، من نذر صيام أيام متتالية غير معينة وقطعها بعذر استكمل حين المقدرة، فإن قطعها عمدا استأنف الصيام، ولا كفارة (شيرازي)، من نذر صيام أيام متتالية غير معينة، وقطعها بعذر استكمل حين المقدرة، والأحوط استحبابا الاستئناف (خامنئي) 4 من نذر إعطاء شيء للفقراء ولم يُعيّن وقته، فإنه يجب الاتيان بالمنذور متى ما تمكن، ولو شيئًا فشيئًا، وإن بدء بالوفاء فلم يتمكن من إكماله، أكمل عند التمكن (جميع)، أما إن عيّن وقتا للنذر، وحين الوقت لم يتمكن من دفع تماما ما نذره، يسقط النذر من رأس، ولا يجب عليه دفع ما يستطيع عليه (حكيم)
|