1 لو اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يتزوج من غيرها وتزوج صح عقده وأثم لمخالفته الشرط (سيستاني)، إن تزوج لم يصح عقده، بل يتوقف على رضاها ولو بعد ذلك، فلو تزوج دون رضاها، ثم علمت فرفضت، ثم رضيت بعد ذلك، صح الزواج ولم يحتج إلى إعادته (حكيم)، إذا شرطت الزوجة في عقد النكاح ما يخالف المشروع (مثل ان تكون عصمة الطلاق بيدها أو أن لا يتزوّج الزوج عليها أو أن لا يطلقها) بطل الشرط وصحّ العقد، نعم يمكنها ان تشترط ضمن العقد كونها وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إذا تزوج عليها أو بلا رضاها (خامنئي)، يشكل الحكم بصحة عقده، فالعمل بالاحتياط بأن يطلق أو ترضى زوجته بالعقد التزاماً بالشرط (فضل الله)
2 إن اشترطت الزوجة أو غيرها على الزوج في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم أن لا يطلقها، فلا يصح طلاقه (حكيم)، لا يصح هذا الشرط، وبالتالي حتى على فرض اشتراطه فالطلاق يكون صحيحا (فضل الله)، إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح ما يخالف المشروع - مثل أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها - بطل الشرط وصح العقد، فاذا تم الطلاق بشروطه الشرعية صح (خامنئي)
3 لو تصالحت الزوجة الدائمة أو المنقطعة مع زوجها أن تدفع له المهر على أن لا يتزوج من غيرها، فإن فعل صح عقده ولها الرجوع عليه بالمهر حينها
4 يجوز في عدة الطلاق البائن عقد المطلق على طليقته عقدا دائما أو مؤقتا ما لم يكن طلاقا ثالثا
5 يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها حال كونها متزوجة حينما تصبح خلية سواء كان الوكيل زوجها أم لا، وكلته في تزويجها من زوجها الحالي أم لا (شيرازي حكيم)
6 في موارد جواز ضرب الزوجة، لا يجوز الضرب إلا مع احتمال التأثير، وأن يكون الضرب دون ما يوجب الدية؛ أي دون الاحمرار (شيرازي)
7 بشكل عام تستحقّ الزوجة في الإسكان أن يسكنها الزوج دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج - ضرّة أو غيرها كوالدته أو أخته أو ابنته- من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. نعم، إن سبق واتفقا على أمر معين قبل العقد كسكنى أحد معهما، فيجب عليها الالتزام به (خميني خامنئي سيستاني)، لا يمكن للزوجة معارضة سكن أولاده معها، فيما يمكنها معارضة سكن غير أولاده كوالديه أو أخته... ومطالبته باستئجار منزل خاص لهم (فضل الله)
8 لا يجوز الزواج من أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء عدتها الرجعية (جميع) ويجوز الزواج منها في عدة أختها من الطلاق البائن (جميع) ويجوز الزواج من أختها في عدتها من المتعة (فضل الله) لا يجوز في عدة المتعة (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط (سيستاني)
9 إن كان العمل الجنسي يؤذي الزوجة أذى بالغًا (مضرًّا)، ولم يكن ثمة سبيل إليه من دون الإضرار بالزوجة وتحميلها فوق طاقتها، فيجوز لها الامتناع عنه لقاعدة (نفي الضرر) وقاعدة (نفي الحرج). ولكن من الضروري التصرف بمرونة وحكمة في وضع حساس كهذا والعمل وفق القاعدة القرآنية (فإمساك بمعروف) (سيستاني خامنئي فضل الله)
10 لا يصح بأي صيغة أن يشترط الزوج على زوجته أن لا ترثه بعد وفاته (فضل الله)
|