﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الدية 

القسم : الكفارة والإرث والدية   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 08   ||   القرّاء : 21400

1  دية اللطم على الوجه: اسوداد = 6دنانير, اخضرار = 3 دنانير، احمرار= دينار ونصف
2  دية اللطم على الأعضاء: اسوداد = 3دنانير، اخضرار = دينار ونصف، احمرار=3\4دينار
3  من أفزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير لضياع النطفة
4  دية القتل مخيرة بين:
 الأول: مائة من الإبل. ولابد من كونها مسنة. والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة، وأن تكون فحولة لا إناث –
 الثاني: مائتان من البقر. ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر. وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة
 الثالث: ألف من الغنم. ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة
 الرابع: ألف دينار ذهب =أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريب
  الخامس: عشرة آلاف درهم فضة =  ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريب
 السادس: مائتا حلّة، وكل حلة ثوبان إزار ورداء. والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن
5  كل الورثة يبرؤون القاتل من دية المقتول وليس فقط ولي الأمر (حكيم خامنئي)، يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوجين ودون من يتقرب بالأم، فلو أبرء جميعهم القاتل سقط القصاص ولا يلزم ابراء الجد مع وجود الأب (شيرازي)
6 ضرب الوالدين لولدهما صغيرا كان أم كبيرا، لغير التأديب، يوجب الدية حتى لمجرد الاحمرار، ويجوز صرفها في حاجياته (جميع)، نعم إن كان الضرب تأديبيا، ووصلت النوبة إليه؛ حيث لم تنفع الطرق الأخرى، جاز للولي الضرب أو لغير الولي إن كان مأذونا من الولي، بشرط أن يكون الضرب ما دون الجرح والكسر إذا احتمل التأثير، ولا يجوزالضرب الموجب للاخضرار مثلا إذا كان الأقل منه مؤثرا، وهكذا، ولا تجب الدية طالما كان الضرب جائزا في هذا المورد ولم يصل إلى الجرح أو الكسر,  (حكيم)                     

7  دية الجرح الظاهري مع سيلان الدم يكفي فيه 105 مثاقيل من الفضة إن كان في الوجه والرأس، ونصف ذلك إن كان في البدن (سيستاني)، والجرح الظاهري دون سيلان الدم وإن ظهر الدم فيه 52.5 مثقالا من الفضة (سيستاني)، بعيرا أو عشرة دنانير (حكيم شيرازي)، وفي البدن خمسة دنانير (شيرازي)

8  دية كسر الساق 75 دينارا، ودية كسر الترقوة 40 دينارا، ودية كسر الأصبع 175 مثقالا من الفضة (سيستاني)، دية كسر القدم أو المرفق مائة دينار، ودية كسر الكف أربعون دينارا، ودية جرح الترقوة مع ظهور العظم 25 دينارا، ودية الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الأضلع ستة دنانير وربع (حكيم)

9  بحال وجود كسر وجرح ولو في مكان واحد، وجبت ديتان، دية للجرح ودية للكسر (سيستاني)، الظاهر بعد دفع دية العظم، لا يجب ية الجرح (حكيم)
الظاهر أن الواجب في الديات دفع عيار 22 من الذهب الخالص (حكيم)، الذهب يجب أن يكون عيار 24 من الذهب الخالص، والفضة أن تكون من الفضة الخالصة (شيرازي)

ملاحظة:
الدرهم الواحد يساوي 2.975 غرام من الفضة الخالصة (حكيم)، 2.6 (شيرازي)، 2.5 (سيستاني)
الدينار الواحد يساوي 3.5 غرام من الذهب الخالص (سيستاني)، 3.6 (شيرازي)، 4.25 (حكيم)

المثقال الصيرفي 4.64 غرام، والحمصة 0.193 غرام (سيستاني)
عشرة دراهم تساوي سبعة دنانير من حيث الوزن لا القيمة



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 صفات الله تعالى

 النوافل

 نية الصوم

 الإظهار الشفـوي

 الإخفاء الحقيقي

 التكبيرات

 النظر إلى من يريد الزواج منها

 المد اللازم الكلمي والحرفي

 زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)

 الواحد الأحد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net