﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 دية الإجهاض وحكمه 

القسم : الكفارة والإرث والدية   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 08   ||   القرّاء : 19462

1  دية النطفة (40يوما) = 20 دينار= 105 مثاقيل من الفضة.
العلقة (41-80 يوما)=40 دينار = 210 مثاقيل من الفضة.
المضغة (81-120 يوما) = 60دينار = 315 مثقال من الفضة.
عظاما = 80 دينار = 420 مثقال من الفضة.
اكتمال الصورة باكتساء العظم لحما دون ولوج الروح =525مثقالا من الفضة. ولا فرق في هذا كله بين الذكر والأنثى، ولا بين خروجه حيا أو ميتا على الأحوط لزوما.
أما إذا ولجت الروح أي في الشهر الرابع فالدية للذكر تساوي خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالا من الفضة، والنصف للأنثى.

2  الظاهر أن الواجب في الديات دفع عيار 22 من الذهب (حكيم)، الذهب يجب أن يكون عيار 24، والفضة أن تكون من الفضة الخالصة (شيرازي)
يجب على الأم أو الأب دفع الدية للولد بحال ضرباه، أو يبرئهما بعد البلوغ
لو أوكل أحد بدفع الدية، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال
الوالد من زنا ليس ولي دم والده، فترث الأم الدية إن لم تكن زانية، وإن كانت هي الزانية دون الوالد فيرث الوالد الدية، وإن كانا زانين فتعطى الدية للحاكم  (شيرازي خامنئي حكيم)
إذا طلب الوالد الشرعي من زوجته أن تجهض ففعلت، يكون هو ولي الدم وحده دون الجد، وبالتالي يحق له إبراؤها من الدية، وإذا باشر غير الزوجين الإجهاض، تكون الولاية للأب والأم معا، وإذا باشر الأب الإجهاض تكون الولاية للأم (جميع)
تجب الكفارة على المباشر للاسقاط وان كان قبل ولوج الروح، وهي صيام شهرين متتابعين،وإطعام ٦٠ مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزًا (سيستاني حكيم)، الكفارة من بعد ولوج الروح، وهي مرتبة بحال قتل الخطأ، وكفارة جمع بحال القتل العمد (شيرازي)
لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، أو كان موجبًا لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه، فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج (سيستاني خامنئي)
9  لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح، وإن كان مشوها، ما لم يستلزم ضررا على الأم (جميع)

10  إن دار الأمر بين كون المجهض علقة أو مضغة مثلا، بنى على الأقل؛ أي على العلقة (سيستاني)، يجب الفحص، ومع الشك يجري التنصيف بين دية المضغة والعلقة (شيرازي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 وجهت فؤادي كالشمس

 الذباحة

 خمس مواد البناء والبيوت

 عدة الزنا ووطء الشبهة

 المهر في الزواج الدائم والمؤقت وحال الاعتداء

 الغيرة بين الرجل والمرأة

 هل يستحب المشي في زيارة الحسين (عليه السلام)؟

 سفر الطلاب

 زيارة الجامعة الكبيرة

 الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net