﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التأمين 

القسم : الهبة السبق والرماية التأمين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 24   ||   القرّاء : 14137

التأمين عقد يقتضي أن يدفع المؤمّن له مبلغا من المال معينا مقابل عوض معين بحال حصول ضرر معين، وهو لازم من الطرفين إلا إذا اشترطا الخيار، وهو جائز في الأعضاء والأشخاص والأشياء، لمرض أو لوفاة أو حادث، ويشترط فيه تعيين المؤمَّن عليه، ونوع الخطر، والمدة (جميع)، وهو عقد جديد مشمول بـ(أوفوا بالعقود) (شيرازي)
ويضيف (السيد الحكيم): إن كان دفع المال للشركة من باب التمليك المقطوع كالهبة المعوضة مقابل تلك الفوائد، فلا بأس، وإن كانت قرضا بحيث يحق له المطالبة بالمبلغ المدفوع مع اشتراط التأمين في القرض، فهو قرض ربوي غير جائز



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الاحتضار

 المهر بعد فسخ الزواج

 أحكام النفاس

 الإمام المهدي (2) (عليه السلام)

 ذو القعدة الحرام

 السيدة خديجة بنت خويلد (عليها السلام)

 الموت (2)

 السيرة الذاتية لسماحة الدكتور السيد حسين علي الحسيني

 نحلة الله والنبي وجبريل للحُسين

 التحقيق والحدر والتدوير

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net