﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 عدة غير الحامل 

القسم : العدة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 15788

1 عدة الزواج الدائم للحائل المدخول بها التي تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة طهور، ويحسب طهر الطلاق (جميع)
2 عدة المتمتع بها المدخول بها الحائل حيضتان كاملتان (فتوى) (خامنئي)، تعتد بحيضة واحدة على نحو الفتوى، والحيضة الثانية على نحو الاحتياط الوجوبي (سيستاني فضل الله)، طهران غير كاملان فتوى، ولو وهبها في طهر يكفيها طهر آخر غيره، وإن بقي من هذا الطهر لحظة (حكيم)، حيضة واحدة (شيرازي الزنجاني)

3 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة (من بعد حصول طلاقها لا من نهاية الحيضة السابقة للطلاق) ثلاثة أشهر سواء بسبب اضطراب هرموني أو بفعل دواء معين، تكتفي  بهذا المقدار عدة لها (جميع)، وإن حاضت الحيضة الأولى من العدة قبل مرور ثلاثة أشهر من حين الطلاق، ثم مرت ثلاثة أشهر أو أكثر دون أن ترى الحيضة الثانية، فتنتهي أيضا عدتها بعد مرور ثلاثة أشهر من حين الحيضة الأولى دون الحاجة لانتظار الحيضة الثانية والثالثة، وكذا لو حاضت الحيضة الثانية قبل مرور ثلاثة أشهر، ثم مرت ثلاثة أشهر أو أكثر دون أن ترى الحيضة الثالثة، فتنتهي أيضا عدتها بعد مرور ثلاثة أشهر من حين الحيضة الثانية دون الحاجة لانتظار الحيضة الثالثة (جميع

4 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة (من بعد حصول طلاقها لا من نهاية الحيضة السابقة للطلاق) ثلاثة أشهر سواء بسبب اضطراب هرموني أو بفعل دواء معين، عدتها من الزواج المؤقت طهران وإن كانت تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر (حكيم)، عدتها من الزواج المؤقت خمسة وأربعون يوما من حين انتهاء مدة العقد أو وهب المدة (سيستاني خامنئي)

لا يجوز ولا يصح نكاح أخت المطلقة في عدتها الرجعية ما لم تنقض عدّتها (جميع) أما إن كان الطلاق بائنا ومنها عدة الوفاة، فيجوز نكاح أختها في الحال وقبل انقضاء العدة، نعم، في عدة التمتع لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى (احتياط وجوبي) نكاح أختها قبل انقضاء العدّة (خامنئي سيستاني فضل الله)

من كان متزوجًا من أربع نساء، فطلَّق الرابعة طلاقًا رجعيًّا، فلا يجوز الزواج من امرأة جديدة زواجًا دائمًا خلال عدتها الرجعية (جميع)، أما في طلاق الرابعة طلاقا بائنا، فيجوز أن يتزوج غيرها فور تطليقها (فضل الله)، المشهور بين الفقهاء الجواز، ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج إلى انقضاء عدتها، وكذلك إن توفيت الرابعة فلا يجوز الزواج على الأحوط الزواج قبل مرور اربعة أشهر وعشرة أيام سواء أراد التزويج بأخت المتوفاة أم غيرها (سيستاني

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 وَهْمُ الكمالِ

 شجرة_البؤس: (رؤية تحليليَّة)

 مَنْ لَا يُصْلَحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ

 كيمياء الحب واختيار الشريك (الدوبامين - الأوكسيتوسين)

 إطالة العزاء الحسيني لأكثر من ثلاثة أيام

 صفات اللّٰه

 آداب تطبيقات التحادث

 الشذوذ في الكتب السماوية

 الفرقة الناجية

 طاقة التسليم الروحي

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 هل الله يُرى؟

 الإخفاء الشفوي

 هل الله مركّب؟

 البيِّنة الشرعية

 القاضي

 هل الأمراض النفسية معدية؟

 التنفيس الانفعالي Emotional Catharsis

 نغمة (لا/La) حسيني ومقامها

 للتزيّن والاستحمام

 مفهوم التجويد أهميته وحكمه

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net