﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 المهر في الزواج الدائم والمؤقت وحال الاعتداء 

القسم : أحكام الزواج   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 21612

1 لا يجب دفع المؤجل في العدة الرجعية إذا كان محددا بالطلاق إذا حُمِل التأجيل على ما دامت الزوجة عنده، ولكن إن دفعه لا يحق له الرجوع به إن عاودها، وإن شرع في تقسيطه بعيد الطلاق، يجب عليه استكماله وإن عاودها في العدة (حكيم)، يدفع حين الطلاق، ولا يكفي الارتكاز المذكور إلا إن حددا الدفع إلى ما بعد البينونة، ولا يحق له استرجاع المهر إن عاودها في العدة، وإن شرع في تقسيط المهر في العدة، ثم عاودها يجب عليه استكمال بقية المهر (سيستاني شيرازي)، إن كان المقصود من التحديد؛ أي حين إجراء الطلاق فيجب دفعه حينه، وإذا كان المقصود حين انقضاء العدّة وحرمتها عليه فيجب عند حصول ذلك، وإن دفع قبل ذلك لا يجوز له أن يسترجعه (خامنئي)
2 الطلاق من دون دخول يستوجب نصف المهر، ولو كانت الزوجة قد مكنت نفسها من الزوج إلا أنه لم يدخل، فعليه نصف المهر أيضا سواء كان التمكين في فترة الخطوبة أو الزواج الفعلي (جميع)
3 من دخل بزوجته بمقدار الحشفة قبلا أو دبرا وجب عليه دفع تمام المهر سواء افتضها ام لا (شيرازي سيستاني حكيم)
4 من افتض زوجته بإصبعه وجب عليه بحال طلقها ولم يدخل بها مهر المثل (شيرازي)، إن افتضها بإصبعه برضاها أو بدون رضاها، فالأحوط وجوبا دفع تمام المهر (سيستاني)، إن افتضها بإصبعه برضاها لا شيء لها، وإن فعل بغير رضاها فلها مهر المثل (حكيم)، يجب عليه دفع تمام المهر المسمى سواء افتضها برضاها أو لا (خامنئي)
5 إذا وقع عقد الزواج الدائم بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها، فحينئذ تستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار، ويقال لذلك الشيء: "المتعة"، ولو انفصلا قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهرا ولا متعة، وكذا لو مات احدهما قبله، واما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر امثالها (جميع)، هذا إن وقع العقد بلا ذكر مهر فيه لا تعيينا، ولا بعبارة مثل على المهر المعلوم مع سبق الاتفاق عليه، أما لو اتفقا على مهر معين بنيا العقد عليه، فتستحقه مع الدخول، وتستحق نصفه مع عدم الدخول، حتى وإن لم يذكر في العقد لا تعيينا ولا على مثل نحو على المهر المعلوم؛ حيث يكفي بناء العقد عليه (شيرازي)، إن لم يذكر في العقد لا تعيينا ولا على نحو (على المهر المعلوم) فتستحق المرأة مهر المثل مع الدخول حتى وإن بني العقد على مهر تم الاتفاق عليه من قبل (حكيم)
6 يجوز جعل المهر ثواب صلاة ركعات أو صوم أو قراءة قرآن أو تسبيح أو دعاء (شيرازي)، لا يجوز وإنما يجوز مثل تعليم القراءة أو حرفة، وإن عقد على مثل ثواب صلاة أو ما شاكل فالعقد باطل، ولا تستحق المرأة شيئا (خامنئي)، يجب أن يكون مالا أو له مالية (سيستاني)
7 يبطل عقد الزواج المؤقت إذا لم يذكر فيه المهر (جميع)، ولو اتفقا على المهر قبل العقد، ثم نسيا ذكره في العقد، فلم يذكر قدر المهر ولم يشر إليه بمثل عبارة (على المهر المعلوم)، بطل العقد وإن استحضرا المهر في ذهنهما خلال إجراء الصيغة، فإن ذكر المهر ركن في صحة العقد المؤقت (سيستاني حكيم)، يصح العقد وإن نسيا ذكر المهر، طالما قد بنيا العقد على مهر معين تم الاتفاق عليه من قبل (شيرازي)

8  لو حصل الشك بعد تمام العقد بأنه هل ذكر مهر في العقد أم لا؟ يبنى على صحة العقد، ويدفع للزوجة المهر المتيقن، وينصف الزائد المحتمل، أو يتصالح الزوجان، وهو أحسن (شيرازي) يبني على صحة العقد، وإن دار المهر بين أقل وأكثر، يبني على الأقل (حكيم)

إن قصدا الزواج المنقطع، ولكن لم يذكرا في العقد لا المدة ولا المهر، يبطل العقد (سيستاني حكيم شيرازي)
10  إذا قصرت الزوجة المؤقتة في تمكين زوجها ولو لضرورة في غير النفاس والحيض، يسقط من المهر بمقدار تقصيرها، وليس كذلك في الزوجة الدائمة (شيرازي سيستاني)

10  لو اعتدى على بكر فاقتض بكارتها بوطء وغيره، وجب عليه مهر المثل وأرش البكارة (خامنئي)، عليه مهر المثل فقط (حكيم سيستاني شيرازي)

11  لو اشترطت المرأة في متن العقد أن لا يقتضها الرجل بكارتها، ولكنه فعل ذلك رغما عنها سواء بآلته أم بإصبعه مثلا، وجب عليه مهر المثل على الأحوط وجوبا (سيستاني)، يجب عليه المهر المسمى وأرش البكارة (خامنئي)، وجب عليه المهر المسمى إن اقتضها بآلته، وإن اقتضها بغيرها كما لو اقتضها بإصبعه، فعليه المهر المسمى ومهر المثل أيضا (حكيم)، وجب عليه مهر المسمى ومهر المثل معا (شيرازي)
11  مهر السنة 500 درهم=1487,5 غ من الفضة الخالصة



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 العدالة

 الإظهار الشفـوي

 القهّار القاهر

 الإمام الحسين بن عليّ الشهيد (عليهما السلام)

 الوليّ المولى

 التشبه بالغرب

 زيارة الإمام محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يوم الثلاثاء

 أحكام الفسخ وارتداد أحد الزوجين

 تعدد المتنجسات

 المناجاة العاشرة: مناجاة المتوسلين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net