|
1 من كان مضمونا بشركة حكومية سواء إسلامية أم لا، يجوز له أن يستعمل اسمه لتأمين الحاجيات الصحية لمسلم محتاج؛ كشراء الأدوية على اسمه أو إدخاله المستشفى (شيرازي)، لا يجوز إن كان على خلاف شرط الجهة المانحة (سيستاني)
2 الطبيب إن لم يتبرأ من المريض يضمن أي إضرار سببه العلاج، وإن كان الطبيب ماهرا وقد أعمل مهارته في التشخيص، وإن قصر ضمن، فإن كان ضامنا وأمكن إصلاح التلف عند الطبيب نفسه لم يكن المريض ملزما بذلك، بل يجوز له مطالبة الطبيب بالمال ليتعالج عند غيره (حكيم سيستاني)
3 إذا كفل الشخص الحق المالي لآخر ممّن عليه الحق فيتوجب عليه أداء هذا المال لصاحبه، وهي (الكفالة المالية)؛ مثلا: لو نصح شخص أحدا بإعطاء ماله لتاجر ليتاجر به مضاربة، وكفله أنْ لو تبيَّن أنَّ هذا التاجر نصَّاب فأضاع ماله أنْ يعوِّضه إيَّاه، فاختفى هذا التاجر سارقا المال مثلا، وجب عليه (أي على الكفيل) أن يعوِّضه هذا المال (فضل الله)، اذا تمّت الكفالة بشروطها الشرعية ليس على الكفيل أكثر من إحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّاً عن قبل الكفيل. فالكفالة هي التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حقّ وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له، وهو صاحب الحقّ. وليس هناك من كفالة مالية، وإنما أقصاه وعد بالتعويض المالي، ولا يجب الوفاء بالوعد، وإنما يكره عدم الوفاء به (خامنئي)، تصح الكفالة المالية ولكن على نحو الحكم التكليفي لا الوضعي، بمعنى أنه يجب على الكفيل أن يدفع ما تكفل به للمكفول له ولكن بحال مات الكفيل لا يجب دفع الكفالة من تركته. وكذا تصح الضمانة المالية على النحو المذكور أي حتى قبل أن يتعلق لذمة المضمون له مال، ولكن كذلك تكون الضمانة المالية قبل ذلك على نحو الحكم التكليفي لا الوضعي على ما تقدم بيانه (سيستاني)
|