﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الإجارة 

القسم : بيع إجارة وكالة جعالة مضاربة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 24   ||   القرّاء : 16093

1  يجوز فسخ عقد الإجارة إذا تأخر الأجير عن إنجاز العمل عن الفترة التي يحتاجها العمل عرفا، وذلك بإعمال خيار تخلف الشرط الضمني، ولا يستحق حتى أجرة المثل، إن كان المستأجر مضطر للبدء من الجديد، لعدم إمكانية البناء على ما فعله الأجير الأول (خامنئي شيرازي)، يستحق أجرة المثل (حكيم)
2  من يركب شيئا في كنيسة أو مطاعم يقع فيها الحرام لا يجوز له ذلك إذا عد تعاونا على الإثم (شيرازي)، يجوز (سيستاني)، يجوز في الكنائس إذا لم يعد ترويجا للباطل، ولا يجوز في المطاعم (خامنئي)
3  يجوز لسائق السيارة أن يوصل شخصا إلى مكان فيه حرام وإن كان عالما أنه ذاهب لفعل الحرام (شيرازي سيستاني حكيم)
4  العمل الحلال راتبه حلال وإن رافقه محرمات، يبقى الراتب حلالا وإن حرم العمل بالعنوان الثانوي (سيستاني شيرازي خامنئي)
5  أما العمل المحرم فالراتب حرام عليه، وهو سحت (جميع)، ويجب رده إلى صاحبه إن عرف صاحبه ومقداره إلا إن كان صاحبه غير مسلم ويرى صحة المعاملة (حكيم سيستاني)، لا يجوز أخذها في هذه الحالة أي وإن كان يرى صاحب المال صحة المعاملة (خامنئي)
أو كان المالك يرضى بأخذ المال منه على كل حال، ولكن لا بنحو الأجرة المحرمة (سيستاني شيرازي خامنئي
 فإن لم يعرف صاحبه، ولم يحرز رضا المالك على كل حال ولم يمكن المالك من غير المسلمين الذين يرون صحة المعاملة على كل وجه، فحكمه حكم مجهول المالك (جميع)
6  لا يجوز على الأحوط وجوبا حلق لحية من لا مبرر شرعي له لحلقها، ولا أخذ الأجرة على ذلك، وإن كان يقلد من يجوز طالما الحلاق يقلد من لا يجوز الحلق، وغن كانت الدولة تلزمه بذلك (سيستاني خامنئي)، يحرم حلق اللحية لأحد "فتوى"، وإن كانت الدولة تلزمه أن يحلق للزبائن لا يجوز له ذلك أيضا، والأجرة حرام أيضا (شيرازي حكيم)
7  يجوز أخذ الأجرة لتزيين امرأة ستخرج بهذه الزينة أمام غير محارمها (سيستاني حكيم)، لا يجوز (خامنئي)
8  لا يجوز أخذ الأجرة على وضع صور فاضحة (جميع)، وإن عمل في مجلة تضع هذه الصور فإن كان له صلة تشجيعية أو دعما فلا يجوز أيضا، أما العمل في المجلة بعيدا عن هذا المحرم فجائز (خامنئي سيستاني)
9  إذا احتاجت المرأة للعمل، واشترطوا عليها خلع الحجاب، جاز لها ذلك بمقدار الضرورة، فإن استطاعت أن تغير بلدها وجب عليها ذلك (حكيم)، يجب ستر بدنها وشعرها مطلقا (شيرازي)

10  يجوز العمل على السيارة لمن لا يحمل اللوحة الخاصة لسائق الأجرة، سواء كانت الدولة إسلامية أم لا، وبالتالي أجرته حلال (شيرازي حكيم)، لا يجوز مخالفة القانون في مثل ذلك (سيستاني)، على كل حال القوانين التي توضع لحفظ النظام العام لابد من مراعاتها من دون فرق في ذلك ببن البلدان الإسلامية وغيرها وتشخيص ذلك على عهدة المكلف، ولكن الأجرة حلال (خامنئي)

11  الإجارة عقد لازم، ولا يبطل بموت المؤجر أو المستأجر، وبالتالي إذا مات المستأجر، يبقى حق الانتفاع بالعين المستأجرة لجميع الورثة، ومنهم الزوجة وإن لم يكونوا ساكنين مع المستأجر(جميع)، وكذا حق السرقفلية (الخلو) يملكه كل الورثة ومنهم الزوجة، وإن لم يكونوا ساكنين في البيت (شيرازي خامنئي سيستاني)، إن كان المال حق للمرحوم، فيقسم على الورثة بحسب أسهمهم، والزوجة منهم، وإن كان تبرعا من المالك ليخلي البيت قبل وقت، فهو حق لمن كان ساكنا في البيت، يوزع بينهم بالتساوي (حكيم)

12  لا يجوز تأجير أو بيع مكان لمثل لعب القمار أو الرقص أو الغناء مع العلم بذلك، وإن كان عنوانه المطعم (خامنئي)، يجوز حتى مع علمه بأنه سيستخدم العين المباعة أو المؤجرة للحرام فحسب، طالما لم يصدق عليه إعانة على الإثم؛ بأن لا يقصد صاحب المحل تأجيره للحرام، ولم يكن منحصراً الاستيجار بهذا المحل، فيجوز، ويكون الإثم على المالك الجديد، والمستأجر (شيرازي سيستاني حكيم)، نعم إن كان في ترك بيعه أو إيجاره نهيا له عن المنكر، فيحرم البيع وإلإيجار حينها (جميع)

13  ما يدفع عربونا في شراء أو إجار، لا يجوز للمشتري أو المستأجر أن يسترده بحال رجع عن رغبته في الشراء أو الإجار بحال كان هذا العربون جزءا من الثمن أو الأجرة، أما لو كان لمجرد تأكيد الرغبة في الشراء أو الإجارة، فيجوز استرداده (سيستاني شيرازي خامنئي)، يجوز عدم رد العربون لأن الظاهر أن الإعطاء مشروط بعدم الرد، فيلزم الوفاء بالشرط، لأنه كان على نحو الشرط الجزائي إذا لم يتحقق البيع أوالإجار؛ حيث الظاهر أن المعاملة ترجع إلى نحو من المصالحة على دفع هذا المبلغ مقابل انتظار المالك عن بيعه لغيره أو تأجيره لغيره -بحسب الاتفاق- فإن تمت المعاملة حسب المبلغ من الثمن أو الأجرة، وإلا أخذ الثمن كشرط جزائي (حكيم)

14  إذا كان القانون يقضي أن يبلغ المؤجر المستأجر قبل ثلاثة أشهر مثلا بأنه لا يرغب بتجديد العقد، فحصل أن المؤجر لم يبلغ المستأجر ذلك في هذه الفترة، ثم فاجأ المستأجر أنه يريد إخراجه، وجب على المستأجر الخروج (سيستاني)، إذا ساد القانون المذكور في الناس بحيث صار شرطاً ضمنياً حين الاستيجار، فيجب مراعاة هذا الشرط، ويضمن المؤجر الخسارة مع عدم مراعاته له، وإلا فلا (شيرازي حكيم)

15  من استأجر عينا ملتزما بقانون معين، كقانون البلد، فإن عدلت الدولة القوانين بأن رفعت أجرة المثل، فيجوز للمؤجر أن يبقى على الأجرة المسماة أو أجرة المثل التي حددتها الدولة حتى وإن حصل التعديل ضمن مدة الإجار (شيرازي)، اذا كان ذلك تعارفا بحيث لا يجري عقد عادة الا مقيدا بذلك ووصل التعارف لحد بحيث يشــكـّل شرطا ارتكازيا فيلزم حينئذ العمل وفق القانون (سيستاني)

16  من أجرى عقد على نحو أن يدفع مبلغا كل شهر مقابل الانتفاع من مكان معين، فإذا كان ابتداء مدة الإجارة معيناً، فالإجارة لشهر واحد صحيحة، وفي الباقي صحيحة أيضاً إذا كان على نحو التوكيل في الإجارة، يعني بمثابة التوكيل عن صاحب البيت في ذلك، أو الجعالة، يعني: جعل المبلغ المذكور لكل شهر كان البيت بيدكم (شيرازي حكيم)

17  من استأجر لمدة، ثم زاد على المدة بلا رضا المالك، وجب عليه دفع الأجرة المسماة للمدة المتفق عليها، ويدفع أجرة المثل للمدة الزائدة (حكيم شيرازي)

18  الألعاب المحللة في نفسها، إن لم يشترط صاحبها المقامرة، يجوز له أن يأخذ أجرة اللعب بها، وإن كان اللاعبون قد راهنوا على أن الأجرة على الخاسر، بشرط أن لا يكون عالما بأن ما دفع له هو من الخاسر، فإن علم حرمت عليه هذه الأجرة، وجاز أخذ غيرها (شيرازي)، يجوز الأخذ من الخاسر طالما لم يكن عالما بالمقامرة (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 خمس مواد البناء والبيوت

 صيغة الطلاق والشهود والشروط

 الإخفاء الشفوي

 البلوغ

 السعادة

 زيارة السيدة زينب بن علي الكبرى(عليهما السلام)

 صلاة العاجز

 عدة الوفاة

 كفارة النذر ونذر السفر

 البرّ المانع

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net