﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 وقت الإمساك والإفطار 

القسم : الصوم   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 32675

1  وقت الإمساك هو وقت صلاة الفجر تماما لا قبل ذلك (جميع)، وبالتالي يجوز الإمساك وقت أذان الفجر لا وقت إعلان الإمساك قبل ذلك (سيستاني خامنئي)، إن لم يعلم بطلوع الفجر جاز والأحوط الإمساك قبله للعلم بعدم ارتكاب المفطر بعده (شيرازي)، يجوز ذلك ما دام لا يعلم بدخول الفجر علماً ان من استعمل المفطّر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن  الفجر ثم تبيّن له أنه كان بعد طلوع الفجر، سواءً اعتقد عدم طلوعه أوشك في  ذلك. أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم  يره، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا في شهر رمضان، وأما في غيره من  الصوم الواجب والمندوب، فيبطل الصوم مطلقاً إذا تبيّن وقوع المفطر بعد  الفجر، من دون فرق بين صورة المراعاة وغيرها.ويستثنى من ذلك كلّه  استعمال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الاستمرار بالاكل  حتى يؤذّن المؤذن العارف بالفجر، فإنه لا يضر بالصوم مطلقاً (حكيم)

2  من أكل معتقدا عدم طلوع الفجر، فبان خطؤه،  يبطل صومه مع مطلق مراعاة، إلا في رمضان فإنه إن فحص في السماء فلم ير الفجر أو علم أنه إذا نظر لم ير لغيم ونحوه  دون إخبار الثقة أو النظر في الساعة أو الرزنامة أو خطأ المؤذن  فصومه صحيح، ومن أكل معتقدا غروب الشمس، فبان خطؤه،  يصح صومه سواء مع الفحص أو إخبار الثقة أو النظر في الساعة أو الرزنامة أو خطأ المؤذن، وسواء في رمضان أم في غيره، طالما اطمأن للغروب (حكيم)
يبطل صومه ويعيد إلا في حالة واحدة وهي خصوص ما لو فحص عن خصوص طلوع الفجر فأخطأ، والفحص هو خصوص النظر في السماء، وهذا الحاكم يشمل صوم رمضان وغيره (سيستاني خامنئي)
يصح الصوم في رمضان وغيره مع خصوص الفحص في السماء سواء عن بقاء الليل أم دخوله، إذ أورث الاطمئنان، دون الإخبار والنظر في الساعة والرزنامة وإن أورثوا الاطمئنان (شيرازي)
3  يجوز الأكل إذا شك بحلول الفجر، ولكن إن أكل وتبين دخوله وجب القضاء دون الكفارة (حكيم سيستاني)، الأحوط وجوبا الفحص، فإن لم يفحص، فأكل، ثم تبين خطؤه، وجب عليه القضاء دون الكفارة (شيرازي)، أم من شك بدخول الليل لم يجز له الأكل، فلو فعل وجب القضاء والكفارة (حكيم سيستاني شيرازي)

4  إذا كان طول النهار أكثر من ثماني عشرة ساعة، فالصائم يكون مخيرا بين فرضين: الأول: أن يصوم بحسب أفق بلدهم بأن يمسك قبل طلوع فجرهم ويفطر بعد مغربهم إن أمكنه ذلك بلا حرج ولا ضرر، وهو الأحوط استحبابا. والثاني: أن يصوم بحسب طلوع فجرهم بأن يمسك قبله ثم يفطر بقدر ساعات البلاد المتعارفة في نهار ذلك الوقت، وذلك بأن يحسب مثلا ساعات نهار كربلاء المقدسة من أذان الفجر الى أذان المغرب، ويفطر بعده، فإذا كان نهار كربلاء مثلا 16 ساعة، أفطر بعد مضي 16 ساعة على صومه، أو بعد مضي أقل من ذلك حسب البلد الذي اختاره. والدليل على ذلك: موضوعات الاحكام منصرفة الى المتعارف فالكر ـ مثلاً ـ «27» شبراً، يقال: يعني انه الشبر المتعارف وليس الشبر الطويل ولا القصير فمن كان شبره طويلاً أو قصيراً رجع الى المتعارف، وفي الوضوء يجب غسل الوجه بما دارت عليه الابهام والوسطى من الكف المتوسطة وليست الكف الكبيرة ولا الصغيرة فمن كانت كفه كبيرة أو صغيرة رجع الى المتعارفة، وهكذا صوم شهر رمضان منصرف الى امساك النهار من يوم متعارف، فاذا كان النهار اكثر من «18» ساعة أو كان النهار اقل من ست ساعات كما هو كذلك في بعض البلاد القريبة من القطبين، فانه ينصرف الى امساك النهار المتعارف في البلاد المتعارفة الافق، كبلاد الشرق الاوسط، فللصائم في تلك البلاد له ان يصوم بافق بلاده و هو الاحوط استحباباً، وله ان يمسك مع طلوع فجر بلاده ويفطر بعد مضى ساعات نهار كربلاء المقدسة مثلاً. (شيرازي)، يجب الصوم وإن طال النهار بحيث كان الليل بمقدار ساعة فقط، إلا اذا كان موجبا لحرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذلك يجوز الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان اذا كان الصوم موجبا للعجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره (سيستاني حكيم خامنئي)، والأحوط لزوما حين الإفطار لهذه الأسباب الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد (سيستاني)، يكره له التملي من الطعام والشراب (خامنئي)، إنما يستحب له الإمساك إذا برئ من مرضه خلال النهار (شيرازي)، لا يلزم الاقتصار على مقدار الضرورة (حكيم)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 المحيي المميت

 الدليلان العقليان على وجوب المعرفة

 زيارة القبور

 الزهد في الصيام

 التشبه بالغرب

 الخافض الرافع

 المد وفدية التأخير

 العبادة البدنية والنفسية

 أحكام الدية

 زيارة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) في الأربعين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net